أمر رئاسي عدد 97 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 97 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيدة ريم الجرو، مراقب رئيس للمصالح العمومية، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
تنهى تسمية السيدة ريم الجرو، مراقب رئيس للمصالح العمومية، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون