أمر رئاسي عدد 96 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 96 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيدة فاطمة قرط، مستشارة لمحكمة المحاسبات، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 23 سبتمبر 2021.
تنهى تسمية السيدة فاطمة قرط، مستشارة لمحكمة المحاسبات، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 23 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون