قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يكلف السيد السبتي الحفصوني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبرامج والتنسيق مع الهياكل بدائرة لجان الأحياء بولاية بنزرت بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة.
يكلف السيد السبتي الحفصوني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبرامج والتنسيق مع الهياكل بدائرة لجان الأحياء بولاية بنزرت بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون