قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 6 لسنة 2022 مؤرّخ في 21 فيفري 2022 يتعلّق باستئناف تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة الشيحية لسنة 2022
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 6 لسنة 2022 مؤرّخ في 21 فيفري 2022 يتعلّق باستئناف تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة الشيحية لسنة 2022
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفصول 2 و3 و19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 33 لسنة 2021 المؤرّخ في 16 نوفمبر 2021 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة الشيحية لسنة 2022.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ نظرا لانقضاء موجبات التعليق، يُسْتَأنَفُ تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة الشيحية لسنة 2022 المحدّدة بقرار الهيئة عدد 33 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم الاثنين 14 مارس 2022 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 25 مارس 2022 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 3 ـ توافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 26 مارس 2022 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 4 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 27 مارس 2022، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 26 مارس 2022.
الفصل 5 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 30 مارس 2022. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم السبت 30 أفريل 2022.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 21 فيفري 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته، وخاصّة الفصول 2 و3 و19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصل 49 سادس عشر منه،
وعلى القرار عدد 33 لسنة 2021 المؤرّخ في 16 نوفمبر 2021 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة الشيحية لسنة 2022.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ نظرا لانقضاء موجبات التعليق، يُسْتَأنَفُ تنفيذ روزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة الشيحية لسنة 2022 المحدّدة بقرار الهيئة عدد 33 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم الاثنين 14 مارس 2022 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 25 مارس 2022 على الساعة منتصف الليل.
الفصل 3 ـ توافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 26 مارس 2022 ابتداء من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
الفصل 4 ـ يتمّ الاقتراع يوم الأحد 27 مارس 2022، ويقترع الأمنيّون والعسكريّون يوم السبت 26 مارس 2022.
الفصل 5 ـ يتمّ التصريح بالنتائج الأوّلية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 30 مارس 2022. وتتولّى الهيئة إثر انقضاء الطعون الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم السبت 30 أفريل 2022.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 21 فيفري 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون