أمر رئاسي عدد 110 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 110 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد فيصل اسطنبولي، مراقب دولة عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 24 نوفمبر 2021.
تنهى تسمية السيد فيصل اسطنبولي، مراقب دولة عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل ابتداء من 24 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون