Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق ببإنهاء مهام رئيس مصلحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 فيفري 2022.
تعفى السيدة لبنى خضري، متصرف مستشار، من مهام رئيس المصلحة المالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بمركز تجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 27 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟