قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق ببإنهاء مهام رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 فيفري 2022.
تعفى السيدة لبنى خضري، متصرف مستشار، من مهام رئيس المصلحة المالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بمركز تجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 27 جانفي 2022.
تعفى السيدة لبنى خضري، متصرف مستشار، من مهام رئيس المصلحة المالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بمركز تجارب وتقنيات البناء التابع لوزارة التجهيز والإسكان ابتداء من 27 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون