أمر رئاسي عدد 107 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مقرر عام لدى الهيئة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 107 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تسمى السيدة هند بن حجي مقررا عاما لدى الهيئة الوطنية للاتصالات عوضا عن السيدة بسمة كمون الشابي، وذلك ابتداء من أول جانفي 2022.
تسمى السيدة هند بن حجي مقررا عاما لدى الهيئة الوطنية للاتصالات عوضا عن السيدة بسمة كمون الشابي، وذلك ابتداء من أول جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون