قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 فيفري 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 فيفري 2022.
تكلف السيدة منيرة عوني حرم الرياحي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، ابتداء من 5 جانفي 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 400 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة منيرة عوني حرم الرياحي، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، ابتداء من 5 جانفي 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 400 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون