Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 108 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 108 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يجدد منح السيد سمير سعيد، للشركة الوطنية للاتصالات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي، وذلك ابتداء من 4 ماي 2021 إلى غاية 10 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟