أمر رئاسي عدد 108 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 108 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يجدد منح السيد سمير سعيد، للشركة الوطنية للاتصالات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي، وذلك ابتداء من 4 ماي 2021 إلى غاية 10 أكتوبر 2021.
يجدد منح السيد سمير سعيد، للشركة الوطنية للاتصالات، استثناء للعمل بالقطاع العمومي، وذلك ابتداء من 4 ماي 2021 إلى غاية 10 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون