أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام الوكالة الفنية للنقل البري
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يكلف السيد لطفي محيسن بمهام رئيس مدير عام الوكالة الفنية للنقل البري وذلك ابتداء من 15 أفريل 2021 إلى غاية 24 نوفمبر 2021.
يكلف السيد لطفي محيسن بمهام رئيس مدير عام الوكالة الفنية للنقل البري وذلك ابتداء من 15 أفريل 2021 إلى غاية 24 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون