أمر رئاسي عدد 151 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام الوكالة الفنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 151 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد جمال الزنكري بصفة مدير عام للوكالة الفنية للاتصالات، وذلك ابتداء من 16 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد جمال الزنكري بصفة مدير عام للوكالة الفنية للاتصالات، وذلك ابتداء من 16 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون