أمر رئاسي عدد 109 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 109 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد فيصل اسطنبولي، مراقب دولة عام، رئيسا لديوان وزير النقل ابتداء من 24 نوفمبر 2021.
تنهى تسمية السيد فيصل اسطنبولي، مراقب دولة عام، رئيسا لديوان وزير النقل ابتداء من 24 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون