قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 فيفري 2022 يتعلق بتسمية كاتب لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 فيفري 2022.
يكلّف السيد نزار حامدي، تقني أول، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الإعلامية بالإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة القيروان.
يكلّف السيد نزار حامدي، تقني أول، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الإعلامية بالإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون