قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يكلف السيد حمادي الرمضاني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للاستثمار بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية توزر بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة.
يكلف السيد حمادي الرمضاني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للاستثمار بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية توزر بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون