أمر رئاسي عدد 98 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 98 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يسمى السيد كمال السعداوي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
يسمى السيد كمال السعداوي، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون