قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 9 فيفري 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 9 فيفري 2022.
يكلّف السيد إسكندر وريري، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير التصرف المالي والميزانية بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة البيئة ابتداء من 28 نوفمبر 2021.
يكلّف السيد إسكندر وريري، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير التصرف المالي والميزانية بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة البيئة ابتداء من 28 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون