أمر رئاسي عدد 105 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مدير عام المركز الوطني للإعلامية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 105 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
يسمى السيد فيصل السبوعي مديرا عاما للمركز الوطني للإعلامية، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2021.
يسمى السيد فيصل السبوعي مديرا عاما للمركز الوطني للإعلامية، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون