أمر رئاسي عدد 101 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 101 لسنة 2022 مؤرخ في 28 فيفري 2022.
تسمى الآنسة نسرين حمايسي، متصرف أول، مكلفة بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 2 أوت 2021.
تسمى الآنسة نسرين حمايسي، متصرف أول، مكلفة بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 2 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون