قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لتعاونية أعوان وزارة الشؤون الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 8 جويلية 2021 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لتعاونية أعوان وزارة الشؤون الاجتماعية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 17 سبتمبر 1984 الصادر عن وزيري المالية والشؤون الاجتماعية.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على النظام الأساسي لتعاونية أعوان وزارة الشؤون الاجتماعية الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جويلية 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
النظام الأساسي لتعاونية أعوان
وزارة الشؤون الاجتماعية
العنوان الأول
أحكام عامة
الباب الأوّل
تأسيس التعاونية وغاياتها
الفصل الأول:
تأسست بمقتضى أحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونيّة، تعاونية سمّيت تعاونية أعوان وزارة الشؤون الاجتماعية.
عيّن المقر الاجتماعي للتعاونية بعدد 27 شارع باب بنات تونس 1030.
الفصل 2:
تهدف التعاونية إلى بعث روح الإخاء والتضامن بين كافة منخرطيها وضمان تغطية صحية وخدمات اجتماعية لهم ولأفراد عائلاتهم وبعث مشاريع اجتماعية في إطار مبادئ التعاون والتضامن.
تتولى التعاونية لهذا الغرض القيام بما يلي:
1 ـ إرجاع مصاريف العلاج بصفة تكميلية لخدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو أي نظام آخر جاري به العمل حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 70 من هذا النظام الأساسي،
2 ـ تقديم مساعدات استثنائية لمجابهة المصاريف الطبية والعمليات الجراحية والأمراض الثقيلة والمزمنة،
3 ـ تقديم منح ذات صبغة اجتماعية،
4 ـ إسداء منح مالية في حالات الولادة أو العجز أو الوفاة حسب الصيغ والشروط المحددة بالنظام الداخلي للتعاونية،
5 ـ القيام بأنشطة ترفيهية وثقافية وتربوية وعلمية لفائدة منخرطيها،
6 ـ تنظيم ندوات وملتقيات وأيام علمية وتكوينية لفائدة منخرطيها.
7 ـ بعث مشاريع ذات صبغة صحية أو اجتماعية
8 ـ إسناد مساعدات استثنائية حسب الصيغ والشروط المحددة بالنظام الداخلي للتعاونية
يضبط النظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 70 من هذا النظام الأساسي شروط وإجراءات إسداء هذه الخدمات ومقاديرها.
الفصل 3:
يمكن للتعاونية أن تنخرط في الجامعات والاتحادات الوطنية
أو العالمية للتعاونيات بناءً على قرار مجلس الإدارة بعد عرضه على مصادقة الجلسة العامة.
الفصل 4:
يمنع على التعاونية الخوض في أي مناقشة سياسية أو دينية أو نقابية أو القيام بأي نشاط خارج عن الأهداف التي ترمي إليها. وتلتزم التعاونية في نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والشفافية وقواعد التصرف الحكيم والسليم والمساواة وحقوق الإنسان.
الباب الثاني
تركيبة التعاونية وشروط القبول والمنتفعون
القسم الأول
تركيبة التعاونية
الفصل 5:
تتركب التعاونية من أعضاء شرفيين وأعضاء مساهمين.
الفصل 6:
الأعضاء الشرفيون هم الذين يساهمون بفضل إكتتاباتهم وتقديم خدمات مساوية لها في ازدهار التعاونيّة دون أن يستفيدوا من منافعها ولا يكونون خاضعين إلى شرط يتعلق بالسن
أو بالمهنة أو بالمقر.
الفصل 7:
الأعضاء المساهمون هم الذين يتحصلون مقابل دفعهم بانتظام معاليم انخراطهم على أهلية التمتع بالمنافع والخدمات التي تضمنها التعاونية أو يمكنون الغير من التمتع بها دون ميز آخر سوى ما هو ناتج عن معاليم الانخراط المقدمة أو الأخطار التي يؤتى بها أو الحالة العائلية.
القسم الثاني
شروط القبول بالتعاونية
الفصل 8:
يتم قبول الأعضاء المساهمون من قبل مجلس الإدارة من بين الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا النظام الأساسي.
يشترط لاكتساب صفة العضو المساهم دفع معلوم الانخراط بالتعاونية.
الفصل 9:
ينخرط بالتعاونية الأشخاص الآتي ذكرهم:
• الأعوان الراجعون بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية النشيطون بالمصالح المركزية والخارجية المرّسمون
أو المتعاقدون أو المتربصون أو الوقتيون أو المتمتعون بعطلة بدون أجر بهدف الدراسة أو التكوين أو في حالة عدم المباشرة بطلب منهم ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو وجدوا في حالة تحت السلاح،
• الأعوان الملحقون من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة أو مؤسسة أو هيكل آخر لفترة معينة شرط خلاص كامل الاشتراكات المستوجبة بصفة منتظمة، على أن يستظهروا بما يفيد عدم انتفاعهم بنظام تكميلي أو أي نظام قانوني آخر يوفر نفس الخدمات لدى المؤسسة التي ألحقوا بها.
• الأعوان المنتدبون من طرف التعاونية شرط القبول والالتزام بمقتضيات النظام الأساسي والداخلي للتعاونية.
كما يمكن أن يواصل الانخراط بالتعاونية المحالون على التقاعد من بين المنخرطين المشار إليهم بالنقاط أعلاه شرط مواصلة دفع معاليم الاشتراك المستوجبة.
يفقد صفة المنخرط الأعوان العرضيون أو الأعوان الذين هم في وضعية عطلة بدون أجر في غير الحالات المنصوص عليها بالنقطة الأولى من هذا الفصل.
لا يمكن الجمع بين الانخراط في تعاونية أعوان وزارة الشؤون الاجتماعية والتمتع بخدمات أي تعاونية أخرى تقدم منافع
أو امتيازات مشابهة.
الفصل 10:
يتم قبول الأعضاء الشرفيين من قبل مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وتتم المصادقة خلال الجلسة العامة الموالية.
الفصل 11:
تلتزم التعاونيّة بمسك سجل خاص بكل من الأعضاء المساهمين والأعضاء الشرفيّين.
القسم الثالث
المنتفعون
الفصل 12:
ينتفع بخدمات التعاونية الأشخاص الآتي ذكرهم:
• الأعضاء المساهمون على معنى الفصل 7 من هذا النظام الأساسي،
• القرين،
• الأبناء في على معنى التشريع المنظم للضمان الاجتماعي من الأبناء والأبناء المكفولين والأبناء بالتبني،
• الأرامل شرط عدم الزواج من جديد ومواصلة دفع معلوم الانخراط،
• الأيتام في على معنى النقطة الثالثة من هذا الفصل.
يلتزم الأعضاء المساهمون والمنتفعون بخدمات التعاونية باحترام نظامها الأساسي.
الباب الثالث
الجلسات العامة
الفصل 13:
تكون الجلسات العامة عادية أو إنتخابية أو خارقة للعادة.
تتركب الجلسة العامة من الأعضاء الشرفيين ونواب الأعضاء المساهمين.
ويتم نواب الأعضاء المساهمين وفقا لمقتضيات قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بقرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 سبتمبر 1984 وذلك طبقا لشروط وصيغ وإجراءات يتم ضبطها بالنظام الداخلي للتعاونية.
الفصل 14:
تنعقد الجلسة العامة العادية مرة في السنة على الأقل وتتولى:
• المصادقة على التقرير الأدبي والمالي،
• النظر في التقارير المعروضة والبت في المسائل التي يعرضها عليهم مجلس الإدارة خاصة فيما يتعلق باستثمار الأموال طبقا للفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954،
• المصادقة على النظام الداخلي أو على تنقيحه عند الاقتضاء،
• الترخيص في سحب ما يجب من المقادير المالية المدخرة لتحقيق سير التعاونية وتحديد هذه المقادير،
• المصادقة على مراقب الحسابات عند الاقتضاء،
• المصادقة على المدير التنفيذي عند الاقتضاء.
يمكن لرئيس التعاونيّة في الحالات الطارئة والمستعجلة أن يستدعي الأعضاء لعقد جلسة عامة عادية. ويتم هذا الاستدعاء وجوبا إذا طلبه ربع عدد النواب على الأقل أو نصف الأعضاء المساهمون أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
الفصل 15:
لا تكون مداولات الجلسة العامة العادية صحيحة إلا بحضور الأغلبيّة البسيطة للأعضاء على ا?قل وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
إذا لم يتوفر هذا النصاب تعقد جلسة عامة ثانية شرط حضور ثلث الأعضاء (3/1) الذين لهم حق التصويت على الأقل ويجب احترام خمسة عشر يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى والثانية.
يكون قرار الجلسة العامة المتضمن المصادقة على القوائم المالية باطلا إذا لم يكن مسبوقا بتقديم مراقب الحسابات وتقرير المراقبة الماليّة.
الفصل 16:
تنعقد الجلسة العامة الانتخابية كلّ ثلاث (3) سنوات وتتولّى أعضاء مجلس الإدارة.
تسري على الجلسة العامة الانتخابية الأحكام المتعلقة بالجلسة العامة العادية.
الفصل 17:
يتم النواب لمدة ثلاث سنوات من بين المنخرطين وذلك بصفة مباشرة بالاقتراع السري على قاعدة التمثيل النسبي بحساب 1/100 وفي صورة التساوي في عدد الأصوات بين مترشحين أو أكثر يفوز المترشح الأقدم انخراطا وفي صورة تواصل التساوي يفوز المترشح الأكبر سنا.
الفصل 18:
تبت الجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها في:
• تنقيح النظام الأساسي
• إنجاز مشاريع اجتماعية أو صحية
• بيع العقارات التي على ملك التعاونية
• إدماج التعاونية أو انقسامها أو انحلالها
لا تكون مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة صحيحة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على ا?قل. وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل.
إذا لم يتوفر هذا النصاب، تعقد جلسة عامة ثانية شرط حضور نصف الأعضاء الذين لهم حق التصويت على الأقل. ويجب احترام خمسة عشر يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى والثانية دون أن تتجاوز أجل شهرين ابتداء من تاريخ إنعقاد الجلسة الأولى.
الفصل 19:
يضبط جدول أعمال الجلسات سواء العادية أو الخارقة للعادة باليوم والساعة من طرف مجلس الإدارة نصف شهر قبل موعد انعقادها على الأقل.
تضمن وجوبا بجدول الأعمال كل مسألة يطلب النظر فيها قبل الجلسة العامة بشهرين من طرف ثلث النواب.
تتم الدعوة ?نعقاد الجلسات العامة عن طريق إع?ن ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وبواسطة معلقات بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وبمقر التعاونية وأيضا عن طريق المواقع ا?لكترونية إن وجدت، ويجب أن يذكر في نص ا?ع?ن تاريخ وساعة ا?جتماع ومكان انعقاده وجدول ا?عمال.
يعتبر باطلا كل قرار يتخذ في اجتماع تعقده الجلسة العامة ومجلس الإدارة لم تصدر فيه دعوة قانونيّة، وكذلك الأمر بالنسبة للقرارات التي تتخذها الجلسة العامة في شأن مسائل لم يسبق ترسيمها بجدول الأعمال.
الفصل 20:
يترأس الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة رئيس مجلس ا?دارة وعند غيابه نائبه وإن تعذر ذلك تنتخب الجلسة العامة من بين أعضائها رئيسا، أما بالنسبة للجلسة العامة ا?نتخابية فتنتخب من بين أعضائها من غير المترشحين لعضوية المجلس وجوبا رئيسا لها ونائبا له ومقررين لتدوين أشغالها.
الباب الرابع
مجلس الإدارة
الفصل 21:
يتركب مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء من بين الأعضاء الشرفيين والأعضاء المساهمين على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء الشرفيّين ثلاثة (3) أعضاء.
الفصل 22:
يجب على كل مترشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوفر فيه أساسا الشروط التالية:
• التمتع بالجنسية التونسية،
• بلوغ سن الرشد،
• التمتع بالحقوق وعدم صدور يقضي بتفليسه،
• عدم الإدانة بمقتضى قضائي بات من أجل جناية
أو مخلة بالشرف أو ا?مانة أو النظام العام،
• عدم الإدانة من أجل التشريع المنظم للتعاونيات،
• عدم صدور عقوبة تكميلية بموجب قضائي يقضي بمنعه من ممارسة وظائف عمومية أو من إدارة ا?م?ك،
• عدم التعرض لعقوبة من أجل إلحاقه ضررا بالتعاونية،
• أن يكون المترشح في حالة مباشرة،
• أقدمية في الانخراط لا تقل عن خمس سنوات متتالية عند تقديم المترشح لمطلبه،
• عدم التعرض لعقوبة إدارية من الدرجة الثانية،
لا يمكن أن يكون المترشح لعضوية مجلس الإدارة، عضوا بمجلس إدارة تعاونية أخرى مرخص لها وفق التشريع المنظم للتعاونيات.
الفصل 23:
يتمّ أعضاء مجلس الإدارة بالإقتراع السري من قبل النواب الحاضرين في الجلسة العامة ومن بين المترشّحين من الأعضاء في دورتين، لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
لا يُنتخب أيّ كان في دورة اقتراع أولى ما لم يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
يجري الاقتراع في الدورة الثانية بالأغلبيّة النسبية، وفي صورة تعادل الأصوات يُنتخب المترشح الأكبر سنّا.
يتجدد أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 50 بالمائة خلال نصف المدة عن طريق الإنتخاب.
الفصل 24:
يتم الأعضاء الشرفيين حسب نفس الصيغ ولنفس المدة المنصوص عليها بالفصل 22 آنف الذكر بناء على قائمة تتضمن ستة مترشحين على الأقل. وتضبط قائمة المترشحين من الأعضاء الشرفيين من قبل مجلس الإدارة المتخلي بناء على مقترح من الوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية. تنسحب على الأعضاء الشرفيين نفس شروط الترشح المتعلقة بالأعضاء المساهمين باستثناء شرطي الأقدمية والمباشرة.
الفصل 25:
توزع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت فيما بين أعضاء المجلس.
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيسا له لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
الفصل 26:
يكوّن مجلس الإدارة من بين أعضائه مكتبا للمجلس يتكون من:
• رئيس مجلس إدارة التعاونية
• نائب الرئيس
• الكاتب العام
• نائب الكاتب العام
• أمين مال
• نائب أمين المال،
يتم تحديد مهام مكتب مجلس الإدارة بالنظام الداخلي للتعاونية المنصوص عليه بالفصل 70 من النظام الأساسي.
الفصل 27:
يحافظ الرئيس على حسن سير التعاونية طبقا للنظام الأساسي ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة ويتولى حفظ النظام فيها ويمضي جميع الوثائق والمقررات وينوب التعاونية لدى المحاكم ويمثلها في سائر المعاملات والتصرفات ويقدم للسلط ذات النظر في غضون الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة الإرشادات المتعلقة بالإحصائيات المالية التي اقتضاها الفصل 24 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954.
نائب الرئيس يساعد الرئيس وينوبه عند الإقتضاء.
الفصل 28:
يتولى الكاتب العام تحرير الدعوات ومحاضر الجلسات والمراسلات والمحافظة على الأوراق الخاصة بالجلسات والاجتماعات ويتولى مسك دفتر محاضر الجلسات وسجل المنخرطين.
نائب الكاتب العام يساعد الكاتب العام وينوبه عند الإقتضاء.
الفصل 29:
يتولى أمين المال القبض والدفع وهو مسؤول على المحاسبة الخاصة بالتعاونيّة وعلى أموال التعاونية وصكوكها ويدفع بمقتضى حوالات ممضاة من الرئيس ويقبض بترخيص من المجلس جميع مستحقات التعاونية على الغير مهما كان عنوانهــا ويتمم جميع الإجراءات اللازمة لذلك ويتولى القيام بعمليات الشراء والبيع المتعلّقة بالتصرف العادي واليومي للتعاونية وبصفة عامة جميع العمليات التي يأذن مجلس الإدارة بإجرائها في شأن السندات والقيم وتذيّل أذون سحب الأموال بإمضاءين اثنين أحدهما إمضاء أمين المال والآخر إمضاء الرئيــس أو عضو من بين أعضاء المجلس يعينه مجلس الإدارة لهذا الغرض.
نائب أمين المال يساعد أمين المال وينوبه عند الإقتضاء.
الفصل 30:
يتولى مجلس الإدارة إعداد واقتراح ما يلي:
• برامج ا?نتداب وا?ستثمار،
• مشاريع الميزانية،
• السياسات العامة للتعاونية في إطار مجال نشاطها،
• مبادئ وقواعد حسن التصرف المتعلقة بتدعيم نظام الحوكمة،
• الأهداف ا?ستراتيجية وا?جراءات ال?زمة لمتابعتها.
يقوم مجلس ا?دارة بعرض هذه المقترحات على الجلسة العامة للمصادقة.
يسهر مجلس الإدارة على ا?شراف على الهياكل المكلفة بتجسيم الأهداف ا?ستراتيجية للتعاونية وعلى ا?لتزام بمبادئ وقواعد حسن التصرف على جميع مستويات هياكل التنظيم للتعاونية.
الفصل 31:
يجتمع مجلس الإدارة مرّة كلّ ثلاثة أشهر على الأقلّ وكلّما استوجب الأمر ذلك.
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلاثة (3) من أعضائه على الأقلّ أو بطلب كتابي من ثلثي النواب على الأقل وذلك في أجل أدناه شهرا قبل انعقاد الجلسة للنظر في المواضيع التي ستعقد من أجلها.
يستدعى مجلس الإدارة وجوبا بطلب من أغلبية أعضائه.
لا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني يعاد إستدعاء ا?عضاء لجلسة ثانية تعقد في أجل أدناه خمسة عشرة يوما من تاريخ الجلسة ا?ولى وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يُرجح صوت الرئيس.
يحرر بعد كل اجتماع يعقده مجلس الإدارة محضر مفصل وممضى من الرئيس والكاتب العام أو أحد أعضاء المجلس يتمّ تضمينه وجوبا بدفتر المداولات المرقمة أوراقه وتحال نسخة منه لبقية أعضاء مجلس الإدارة.
الفصل 32:
يعرض مجلس الإدارة على الجلسة العامة للمصادقة قبل موفى الثلاثي الأول من السنة المحاسبية الموالية لغلق حسابية التعاونية تقريرا أدبيا وتقريرا ماليا عن نشاطه خلال السنة المنقضية وتقرير المراقبة المالية وتقرير مراقب الحسابات. وفي العام الثالث يحوصل التقريران كامل المدة النيابية لمجلس الإدارة المتخلي ويتم التصويت على كل منهما بالأغلبية المطلقة. ولا يمكن قبول ترشح أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المتخلي مرة ثانية ما لم تتم المصادقة على أحد التقريرين أثناء الجلسة العامة الانتخابية.
الفصل 33:
يمكن لمجلس الإدارة أن تحت مسؤوليته جزءا من سلطته إما للرئيس أو للجنة أو لعدة لجان تصرف وقتية أو قارة ينتخب أعضاؤها من بين أعضائه.
الفصل 34:
يمكن لمجلس الإدارة في إطار صلاحياته اتخاذ تدابير استثنائية من شأنها تسهيل عمل إدارة التعاونية وتتعلق أساسا بالموارد البشرية والموارد اللوجستية الموضوعة على ذمتها غير أنه لا يمكن اتخاذ القرارات المتعلقة بتنقيح النظام الأساسي
أو شراء عقارات إلا في جلسة عامة خارقة للعادة.
الفصل 35:
يمكن لأعضاء مجلس الإدارة سحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة بقرار يُتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه إذا ثبت تورطه في مسائل تخلّ بسير التعاونية.
يتعين على أعضاء مجلس الإدارة في هذه الحالة رئيسا جديدا لهم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ سحب الثقة.
الفصل 36:
تنتهي مهام عضو مجلس الإدارة بــ:
• قبول الاستقالة
• الإقالة
• فقدان الأهلية
• انتهاء مدته النيابية
• فقدان صفة العضو
• الوفاة أو العجز التام عن ممارسة مهامه.
• انحلال أو التعاونية.
في صورة تسجيل شغور في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب المذكورة أعلاه، يجب على مجلس الإدارة القيام بتعويضات وقتية لبلوغ الحد الأدنى القانوني المحدد بخمسة أعضاء وذلك في أجل أقصاه الشهر من تاريخ تسجيل الشغور.
يتم التعويض وجوبا حسب ترتيب المترشحين المرسمين بقائمة نتائج التصويت التي ينتمي إليها عضو مجلس ا?دارة المنقطع عن مهامه.
على أعضاء مجلس ا?دارة الدعوة فورا إلى جلسة عامة عادية للقيام بانتخابات جزئية إذا ما أصبح عدد أعضائه أقل من النصف.
الفصل 37:
يمكن التصريح بإقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من عضوية المجلس إذا تخلف بدون عذر عن ثلاث خلال عام واحد أو في صورة ثبوت تورطه في مسائل تخل بسير التعاونية في صورة وجود تضارب للمصالح على معنى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
يصرح مجلس الإدارة بالإقالة بأغلبية الأعضاء المطلقة وتعرض على أول جلسة عامة للمصادقة بناء على يعده مجلس الإدارة ويتضمن أسباب الإقالة. يدعى العضو المراد إقالته وجوبا لتقديم وسائل دفاعه وسماعه في شأن الأسباب الداعية لإقالته أمام الجلسة العامة.
الفصل 38:
? يجوز ?ي عضو بمجلس إدارة التعاونية أن يكون أجيرا بالتعاونية أو أن يقبض بأي عنوان كان أو صفة كانت مقابلا
أو مكافأة من أجل تسيير التعاونية أو من أجل تقديم المنافع التي جاء بها النظام ا?ساسي أو أن يقبل أي سمسرة أو جزء منها مهما كان شكلها بمناسبة توظيف أموال التعاونية.
غير أنه يمكن لعضو مجلس ا?دارة الذي أنفق من ماله الخاص مصاريف تنقل أو إقامة للقيام بمهام كلف بها لفائدة التعاونية أن يسترجع المصاريف في حدود المدة والمهمة التي اضطلع بها شرط تقديم المؤيدات ال?زمة.
الفصل 39:
يمنع القيام بالوساطة أو استخدام السماسرة مقابل أجرة لتحصيل انخراطات جديدة بالتعاونية.
الفصل 40:
يمنع على أعضاء مجلس الإدارة أن يستعملوا صفاتهم في التعاونيّة خارج المهام المناطة بعهدتهم بمقتضى النظام الأساسي.
? يمكن ?ي عضو من أعضاء المجلس أن يستغل صفته ليدفع بالتعاونية للتعامل مع مزود أو مؤسسة له فيها مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة.
? يمكن ?ي عضو من أعضاء المجلس أن ينتفع بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مشروع أو صفقة أبرمت مع التعاونية أو من مؤسسة متعاقدة معها.
الباب الخامس
إدارة التعاونية
الفصل 41:
تحدث التعاونية صلب هيكلها التنظيمي إدارة تعنى بالشؤون الإدارية والمالية يشرف عليها مدير تنفيذي ينتدب وفق أحكام مجلة الشغل.
الفصل 42:
يتم المدير التنفيذي أو عزله من قبل مجلس الإدارة. تعرض قرارات التعيين أو العزل على الجلسة العامة العادية في أقرب اجتماع لها.
يجب أن تتوفر في المدير التنفيذي الشروط التالية:
• التمتع بالجنسية التونسية،
• التمتع بالحقوق ولم يصدر في شأنه بالتفليس،
• عدم الإدانة بمقتضى قضائي بات من أجل جناية
أو مخلة بالشرف أو الأمانة أو النظام العام،
• عدم صدور عقوبة تكميلية بموجب قضائي يقضي بمنعه من ممارسة وظائف عمومية أو من إدارة ا?م?ك.
• أن يكون من خريجي المدارس العليا والجامعات المختصة في الشؤون المالية والإدارية ومن أصحاب في مجال التسيير.
لا يمكن أن يكون المدير التنفيذي من بين أحد أعضاء مجلس إدارة تعاونية أخرى مرخص لها أو أن يمارس نشاطا آخر يتعارض ومهامه بالتعاونية.
الفصل 43:
يتولى المدير التنفيذي للتعاونية تحت رئيسها تسيير شؤون التعاونية في حدود الصلاحيات التي يخولها التشريع المنظم للتعاونيات والنظام الأساسي للتعاونية.
يمارس المدير التنفيذي وظيفته ويبذل العناية اللازمة لها.
ويفوض مجلس الإدارة للمدير التنفيذي الصلاحيات الضرورية للقيام بالمهام التالية:
- إعداد ملفات العقود والاتفاقات ومتابعة إبرامها وتنفيذها وفق الشروط المحددة من قبل مجلس الإدارة،
- إعداد مشروع التقديرية للتصرف وعرضها على مجلس الإدارة وتنفيذ المصادق عليها،
- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي ومشروع النظام الداخلي للتعاونية،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات التعاونية،
- الإذن بصرف النفقات واستخلاص المقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
المدير التنفيذي هو الرئيس المباشر لأجراء التعاونية وهو الذي يقترح على رئيس التعاونية انتدابهم وتعيينهم وطردهم وأخذ جميع الإجراءات التأديبية ضدهم طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويتولى رئيس التعاونية عرض مقترحات المدير التنفيذي على مجلس الإدارة للبت فيها.
يحضر المدير التنفيذي للتعاونية في اجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 44 :
يشرف المدير التنفيذي على الجهاز الإداري للتعاونية ويساعده في التصرف الإداري والمالي أعوان أجراء لدى التعاونية.
ويتولى المدير التنفيذي مسك وتنظيم وحفظ وثائق وأرشيف التعاونية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، وتنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط التعاونية يتم تكليفه بها من قبل مجلس الإدارة.
الفصل 45:
يمنع على المدير التنفيذي للتعاونية الحصول على مكافأة
أو أجر أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة من مؤسسة متعاقدة مع التعاونية أو بمناسبة صفقة أبرمت معها أو بمناسبة توظيف أصول التعاونية.
يمنع على المدير التنفيذي للتعاونية المشاركة في مداولات تتعلق بملفات يمكن أن ينتج عنها وضعية تضارب مصالح تتعلق بشخصه.
يلتزم المدير التنفيذي بالتصريح لدى مجلس الإدارة بوضعيات تضارب المصالح.
يمنع على المدير التنفيذي إفشاء المعلومات التي تكتسي طابعا سريا حتى بعد انتهاء مهامه.
الباب السادس
النظام المالي
الفصل 46:
تتأتى موارد التعاونية أساسا من:
• معاليم القبول،
• معاليم اشتراك المنخرطين،
• معاليم إكتتاب الأعضاء الشرفيّين،
• انخراطات الأرامل كمنتفعات،
• مساهمة سنوية تخصصها وزارة الشؤون الاجتماعية بعنوان دعم لميزانية التعاونية يتم رصدها ضمن ميزانية الوزارة،
• مداخيل توظيف الأصول،
• مداخيل إقامة التظاهرات الثقافية والترفيهية والحفلات،
• الهبات والعطايا والوصايا،
• المداخيل المتأتّية من مختلف الخدمات التي تقدّمها التعاونيّة.
الفصل 47:
تشتمل المصاريف على:
• المنافع الممنوحة للمنتفعين،
• مصاريف التصرف والتسيير،
• المصاريف التي يستوجبها التنظيم والتصرف في المشاريع والمصالح الاجتماعية التي قد تحدثها التعاونية،
• النفقات المستوجبة لتوظيف أموال التعاونية،
• المصاريف المتعلقة بالإنخراط في إتحاد التعاونيات الوطني أو المنظمات التعاونية الدولية أو الإقليمية.
الفصل 48:
تلتزم التعاونية بمسك محاسبية وفق التشريع الجاري به العمل وبتعيين مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
الفصل 49:
تحدث تسمى " المراقبة المالية" تتركب من 3 أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة تنتخبهم الجلسة العامة بالاقتراع السري لمدة نيابية محددة بسنة واحدة مرة واحدة.
وتتكون المراقبة المالية من عضوين عن الأعضاء المساهمين وعضو واحد عن الأعضاء الشرفيين من دون المترشحين لعضوية مجلس الإدارة.
الفصل 50:
تتولى اللجنة التثبت من صحة العمليات المحاسبية للتعاونية ومراقبة حساباتها وخزينتها ومحفظتها المالية وتدون نتائج أعمالها في كتابي يتم عرضه على الجلسة العامة ويضاف هذا التقرير إلى محضر مداولات هذه الجلسة.
تجتمع اللجنة مرة في السنة على الأقل لمراقبة حسابات السنة المالية وهي تتثبت من صحة العمليات الحسابية للتعاونية وتراقب مسك حسابات التعاونية وقباضتها وسنداتها وتضمن نتائج أعمالها في كتابي يتم عرضه على الجلسة العامة ويضاف هذا التقرير إلى محضر مداولات هذه الجلسة.
الفصل 51:
تخصص نسبة %50 مما تبقى من المداخيل السنوية بعد طرح المصاريف لتكوين صندوق مال خاص يطلق عليه إسم "صندوق الإحتياط".
يصبح الإيداع غير وجوبي إذا بلغ مقدار المال الاحتياطي جملة المصاريف المقدمة أثناء العام الماضي والمحمولة فعليا على كاهل التعاونية.
يجب أن يستعمل الجزء من أموال التعاونية الموافق لمبلغ المال الاحتياطي بكامله حسب الشروط التي اقتضاها الفصلان 18 و19 (الفقرتان الفرعيتان 1، 2) من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954.
لا يمكن لأمين المال أن يحتفظ نقدا بخزينة التعاونية بأكثر من المبلغ المقرر من طرف مجلس الإدارة.
الفصل 52:
يقرر مجلس إدارة التعاونية توظيف الأموال ويضبط المبالغ القصوى التي تصادق عليها الجلسة العامة.
يمكن للتعاونيّة أن تقتني عقارات تامة البناء في حدود 25% من أموالها ويجب أن تكون هذه العقارات بالبلاد التونسية.
العنوان الثاني
الإلتزامات تجاه التعاونية
الباب الأول
معاليم القبول
الفصل 53:
يدفع الأعضاء المساهمون عند الانخراط معلوما للقبول مع معلوم الانخراط الأول طبقا للشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية.
الباب الثاني
معاليم الاشتراك
الفصل 54:
يلتزم الأعضاء المساهمون بدفع اشتراك شهري حتى يتمكنوا وأفراد عائلاتهم من التمتع بالمنافع التي تسديها التعاونية وفق أحكام النظام الأساسي والنظام الداخلي.
الفصل 55:
يدفع الأعضاء الشرفيون إكتتابا يحدد مبلغه الأدنى في النظام الداخلي.
الفصل 56:
العضو المساهم المجند والخالص في معلوم اشتراكه حتى ساعة تاريخ التحاقه بالجندية والذي يتوقف عن دفع اشتراكه يبقى مرسّما بسجلّ المساهمين مدة خدمته العسكرية غير أنه لا يتمتع وأولو الحقّ منه في هذه المدة بخدمات التعاونية.
الفصل 57:
يلتزم كل منخرط جديد بمد إدارة التعاونية بكل وثائق ملف الانخراط التي يضبطها النظام الداخلي.
الفصل 58:
يلتزم المنخرطون والمنتفعون بخدمات التعاونية باحترام نظامها الداخلي.
العنوان الثالث
إلتزامات التعاونية
الفصل 59:
تلتزم التعاونيّة بتوفير جميع الخدمات المنصوص عليها بالنقاط من 1 إلى 4 بالفصل 2 من هذا النظام الأساسي.
تلتزم بتوفير بقية الخدمات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا النظام الأساسي في حدود إمكانياتها المالية وتوازناتها المستقبلية.
يحدد النظام الداخلي للتعاونية تفاصيل وإجراءات التصرف في مجمل الخدمات المخول للتعاونية تقديمها.
الفصل 60:
تلتزم التعاونية بالتعويض التكميلي عن المصاريف الصحية لمنخرطيها وللمنتفع بالخدمات الصحيّة الحق في اختيار مسدي الخدمات الصحية من بين المؤهلين لتقديمها.
الفصل 61:
يخضع المنتفعون بالخدمات الصحيّة للمراقبة الإدارية والطبية للتعاونية المنصوص عليها في النظام الداخلي وكل منتفع يرفض الخضوع للرقابة المذكورة يحرم من الانتفاع بخدمات التعاونية.
الفصل 62:
إذا وقع اختلاس أو غش أو محاولة اختلاس أو غش للانتفاع بالمنافع المنصوص عليها في النظام الأساسي فإن لمجلس الإدارة الحق في الحرمان من التعويض عن المصاريف الصحية
أو حرمانه من الانتفاع بخدمات التعاونية عموما.
كل تغيير في الحالة الإدارية والعائلية للعضو المساهم
أو للمنتفعين معه ولا يتمّ إعلام التعاونية بها يحرمه من الخدمة المتعلّق بها ذلك الإخلال.
الفصل 63:
يمكن للتعاونية أن تحدث مشاريع ذات صبغة صحية
أو اجتماعية وفق أحكام هذا النظام الأساسي والتشريع الجاري به العمل.
الفصل 64:
تلتزم التعاونية بالمحافظة على المعطيات الشخصية للمنخرطين وللمنتفعين والمساواة بينهم حسب مقتضيات الفصل 8 من هذا النظام ا?ساسي وا?لتزام بالسر المهني تجاه الغير ما عدى الحا?ت التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل.
العنوان الرابع
أحكام مختلفة
الباب الأول
الحلول
الفصل 65:
تحل التعاونية وجوبا محل العضو المساهم الذي أصيب بحادث في القيام ضد الشخص المسؤول وذلك في حدود المصاريف التي تحملتها.
الباب الثاني
الشطب والطرد والانسحاب
الفصل 66:
تشطب أسماء ا?عضاء الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط التي اقتضاها النظام ا?ساسي ل?نخراط ويصرح مجلس ا?دارة بهذا الشطب.
تشطب أسماء ا?عضاء الذين لم يدفعوا مساهماتهم مدة ستة أشهر ويكون الشطب مسبوقا بإنذار يوجه برسالة مضمونة الوصول وبمجرد انقضاء الأجل المذكور أعلاه يمكن التصريح بالشطب إذا لم يقع الامتثال إلى هذا التنبيه في أجل 15 يوما، غير أنه يمكن تأجيل تطبيق هذا ا?جراء بالنسبة ل?عضاء المساهمين الذين يثبتون أن ظروفا خارجة عن إرادتهم منعتهم من دفع الإشتراكات.
الفصل 67:
يطرد العضو كلما تبين أنه :
• تعمد إلحاق ضرر بمصالح التعاونية تم إثباته قانونا،
• صدر عنه سلوك من شأنه أن يلحق بالتعاونية ضررا أدبيا،
• تمت إدانته من أجل أو مخلة بالشرف
أو ا?مانة أو النظام العام أو التشريع المنظم للتعاونيات.
يستدعي مجلس الإدارة العضو المعني بالأمر قصد سماعه في شأن الأسباب الداعية لطرده.
يجب أن تتمّ دعوة العضو المعني بالأمر عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أيّ وسيلة أخرى تترك أثرا، وذلك خمسة عشر يوما على الأقلّ قبل التاريخ المحدّد لجلسة الاستماع.
وإذا لم يحضر العضو المعني بالأمر في الموعد المحدد تتم دعوته مجددا وفق نفس الإجراءات الأولى فإن امتنع أيضا عن الحضور في الجلسة الثانية يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ قرار الطرد دون أي إجراء آخر.
يصرّح مجلس الإدارة بطرد العضو المعني بالأمر بقرار معلّل يعرض على أوّل جلسة عامة للمصادقة.
للعضو الذي صُرح بطرده من قبل مجلس الإدارة الحقّ في طلب سماعه من الجلسة العامة لشرح وسائل دفاعه.
الفصل 68:
يجب على الأعضاء المنسحبين من تلقاء أنفسهم أن يُعلموا مجلس الإدارة بذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول شهرين قبل نهاية السنة الإدارية. يمكن التراجع عن الانسحاب وفق الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية.
الفصل 69:
الانسحاب أو الطرد أو الشطب لا يكسب الحق في استرجاع معاليم القبول والاشتراك المدفوعة.
الباب الثالث
النظام الداخلي
الفصل 70:
يتولى مجلس الإدارة إعداد النظام الداخلي ويصادق عليه من قبل الجلسة العامة.
يحدد النظام الداخلي آليات تطبيق النظام الأساسي للتعاونية.
يمكن تنقيح النظام الداخلي من طرف مجلس الإدارة شرط أن تتم المصادقة عليه في أقرب جلسة عامة.
يخضع كافة المنخرطين لمقتضيات النظام الداخلي كخضوعهم للنظام الأساسي.
الباب الرابع
تنقيح النظام الأساسي
الفصل 71:
لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا باقتراح من مجلس الإدارة أو من ثلثي الأعضاء على الأقل وفي هذه الصورة الأخيرة يعرض الاقتراح على مجلس الإدارة قبل شهرين من موعد الجلسة العامة الخارقة للعادة التي يستدعى إليها الأعضاء بمكاتيب فردية تتضمن جدول الأعمال.
لا يجري العمل بالتنقيحات المقترع عليها في جلسة عامة خارقة للعادة إلا بعد المصادقة عليها بقرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالماليّة.
الباب الخامس
إدماج التعاونية وحلها وتصفيتها
الفصل 72:
يصرح بإدماج التعاونية في تعاونية أخرى أو عدة تعاونيات بعد اتخاذ قرار الموافقة من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة للتعاونية أو التعاونيات المزمع إدماجها. ويصبح الإدماج نهائيا بعد المصادقة عليه بقرار من الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الاجتماعية.
تتسلم التعاونية المستوعبة أصول التعاونية المدمجة على الشكل الموجود عليه وهي ملزمة بخلاص ديونها.
الفصل 73:
لا يمكن التصريح بحل التعاونيّة إراديا إلا في جلسة عامة خارقة للعادة يتم عقدها لهذا الغرض بدعوة مبين بها الاجتماع ويجب أن تضم هذه الجلسة أغلبية ثلثي الأعضاء ويتم الاقتراع بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
الفصل 74:
في صورة حل التعاونية تتم التصفية طبق أحكام الفصل 31 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 وتوزع الفواضل بين التعاونيات المرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل.
العنوان الخامس
أحكام انتقالية
الفصل 75:
تدير التعاونية هيئة تأسيسية تكلف بما يلي:
• القيام بإجراءات تركيز مصالح التعاونية
• إعداد مشروع برنامج العمل ومشروع التقديرية للسنوات الث?ث ا?وائل لنشاط التعاونية
• إعداد النظام الداخلي للتعاونية
• الإشراف على نواب الأعضاء،
• تنظيم الجلسة العامة الانتخابية الأولى للتعاونية.
تتركب الهيئة التأسيسية من رئيس وثمانية أعضاء. يتم تسمية رئيس الهيئة التأسيسية وأعضائها بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية تتولى القيام بصلاحياتها لمدة أقصاها سنة من تاريخ نشر قرار المصادقة.
الفصل 76:
تلتئم الجلسة العامة الانتخابية الأولى في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر قرار المصادقة على هذا النظام الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق الشروط المستوجبة في الجلسة العامة العادية وتنظر في النقاط التالية:
• أعضاء مجلس ا?دارة وأعضاء اللجنة المالية،
• المصادقة على مشروع النظام الداخلي للتعاونية،
• المصادقة على مراقب حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالب?د التونسية،
• المصادقة على مشروع برنامج العمل ومشروع للسنوات الث?ث ا?وائل من النشاط.
الفصل 77:
خلافا لأحكام الفصل 22 من هذا النظام الأساسي، لا تحتسب أقدمية الانخراط بالنسبة للدورتين الأولى والثانية لقبول الترشحات لعضوية مجلس الإدارة ويشترط في المترشح في المقابل أن لا تقل أقدميته عن خمس سنوات عمل.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 17 سبتمبر 1984 الصادر عن وزيري المالية والشؤون الاجتماعية.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على النظام الأساسي لتعاونية أعوان وزارة الشؤون الاجتماعية الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جويلية 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
النظام الأساسي لتعاونية أعوان
وزارة الشؤون الاجتماعية
العنوان الأول
أحكام عامة
الباب الأوّل
تأسيس التعاونية وغاياتها
الفصل الأول:
تأسست بمقتضى أحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونيّة، تعاونية سمّيت تعاونية أعوان وزارة الشؤون الاجتماعية.
عيّن المقر الاجتماعي للتعاونية بعدد 27 شارع باب بنات تونس 1030.
الفصل 2:
تهدف التعاونية إلى بعث روح الإخاء والتضامن بين كافة منخرطيها وضمان تغطية صحية وخدمات اجتماعية لهم ولأفراد عائلاتهم وبعث مشاريع اجتماعية في إطار مبادئ التعاون والتضامن.
تتولى التعاونية لهذا الغرض القيام بما يلي:
1 ـ إرجاع مصاريف العلاج بصفة تكميلية لخدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو أي نظام آخر جاري به العمل حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 70 من هذا النظام الأساسي،
2 ـ تقديم مساعدات استثنائية لمجابهة المصاريف الطبية والعمليات الجراحية والأمراض الثقيلة والمزمنة،
3 ـ تقديم منح ذات صبغة اجتماعية،
4 ـ إسداء منح مالية في حالات الولادة أو العجز أو الوفاة حسب الصيغ والشروط المحددة بالنظام الداخلي للتعاونية،
5 ـ القيام بأنشطة ترفيهية وثقافية وتربوية وعلمية لفائدة منخرطيها،
6 ـ تنظيم ندوات وملتقيات وأيام علمية وتكوينية لفائدة منخرطيها.
7 ـ بعث مشاريع ذات صبغة صحية أو اجتماعية
8 ـ إسناد مساعدات استثنائية حسب الصيغ والشروط المحددة بالنظام الداخلي للتعاونية
يضبط النظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 70 من هذا النظام الأساسي شروط وإجراءات إسداء هذه الخدمات ومقاديرها.
الفصل 3:
يمكن للتعاونية أن تنخرط في الجامعات والاتحادات الوطنية
أو العالمية للتعاونيات بناءً على قرار مجلس الإدارة بعد عرضه على مصادقة الجلسة العامة.
الفصل 4:
يمنع على التعاونية الخوض في أي مناقشة سياسية أو دينية أو نقابية أو القيام بأي نشاط خارج عن الأهداف التي ترمي إليها. وتلتزم التعاونية في نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والشفافية وقواعد التصرف الحكيم والسليم والمساواة وحقوق الإنسان.
الباب الثاني
تركيبة التعاونية وشروط القبول والمنتفعون
القسم الأول
تركيبة التعاونية
الفصل 5:
تتركب التعاونية من أعضاء شرفيين وأعضاء مساهمين.
الفصل 6:
الأعضاء الشرفيون هم الذين يساهمون بفضل إكتتاباتهم وتقديم خدمات مساوية لها في ازدهار التعاونيّة دون أن يستفيدوا من منافعها ولا يكونون خاضعين إلى شرط يتعلق بالسن
أو بالمهنة أو بالمقر.
الفصل 7:
الأعضاء المساهمون هم الذين يتحصلون مقابل دفعهم بانتظام معاليم انخراطهم على أهلية التمتع بالمنافع والخدمات التي تضمنها التعاونية أو يمكنون الغير من التمتع بها دون ميز آخر سوى ما هو ناتج عن معاليم الانخراط المقدمة أو الأخطار التي يؤتى بها أو الحالة العائلية.
القسم الثاني
شروط القبول بالتعاونية
الفصل 8:
يتم قبول الأعضاء المساهمون من قبل مجلس الإدارة من بين الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا النظام الأساسي.
يشترط لاكتساب صفة العضو المساهم دفع معلوم الانخراط بالتعاونية.
الفصل 9:
ينخرط بالتعاونية الأشخاص الآتي ذكرهم:
• الأعوان الراجعون بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية النشيطون بالمصالح المركزية والخارجية المرّسمون
أو المتعاقدون أو المتربصون أو الوقتيون أو المتمتعون بعطلة بدون أجر بهدف الدراسة أو التكوين أو في حالة عدم المباشرة بطلب منهم ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو وجدوا في حالة تحت السلاح،
• الأعوان الملحقون من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة أو مؤسسة أو هيكل آخر لفترة معينة شرط خلاص كامل الاشتراكات المستوجبة بصفة منتظمة، على أن يستظهروا بما يفيد عدم انتفاعهم بنظام تكميلي أو أي نظام قانوني آخر يوفر نفس الخدمات لدى المؤسسة التي ألحقوا بها.
• الأعوان المنتدبون من طرف التعاونية شرط القبول والالتزام بمقتضيات النظام الأساسي والداخلي للتعاونية.
كما يمكن أن يواصل الانخراط بالتعاونية المحالون على التقاعد من بين المنخرطين المشار إليهم بالنقاط أعلاه شرط مواصلة دفع معاليم الاشتراك المستوجبة.
يفقد صفة المنخرط الأعوان العرضيون أو الأعوان الذين هم في وضعية عطلة بدون أجر في غير الحالات المنصوص عليها بالنقطة الأولى من هذا الفصل.
لا يمكن الجمع بين الانخراط في تعاونية أعوان وزارة الشؤون الاجتماعية والتمتع بخدمات أي تعاونية أخرى تقدم منافع
أو امتيازات مشابهة.
الفصل 10:
يتم قبول الأعضاء الشرفيين من قبل مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وتتم المصادقة خلال الجلسة العامة الموالية.
الفصل 11:
تلتزم التعاونيّة بمسك سجل خاص بكل من الأعضاء المساهمين والأعضاء الشرفيّين.
القسم الثالث
المنتفعون
الفصل 12:
ينتفع بخدمات التعاونية الأشخاص الآتي ذكرهم:
• الأعضاء المساهمون على معنى الفصل 7 من هذا النظام الأساسي،
• القرين،
• الأبناء في على معنى التشريع المنظم للضمان الاجتماعي من الأبناء والأبناء المكفولين والأبناء بالتبني،
• الأرامل شرط عدم الزواج من جديد ومواصلة دفع معلوم الانخراط،
• الأيتام في على معنى النقطة الثالثة من هذا الفصل.
يلتزم الأعضاء المساهمون والمنتفعون بخدمات التعاونية باحترام نظامها الأساسي.
الباب الثالث
الجلسات العامة
الفصل 13:
تكون الجلسات العامة عادية أو إنتخابية أو خارقة للعادة.
تتركب الجلسة العامة من الأعضاء الشرفيين ونواب الأعضاء المساهمين.
ويتم نواب الأعضاء المساهمين وفقا لمقتضيات قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بقرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 سبتمبر 1984 وذلك طبقا لشروط وصيغ وإجراءات يتم ضبطها بالنظام الداخلي للتعاونية.
الفصل 14:
تنعقد الجلسة العامة العادية مرة في السنة على الأقل وتتولى:
• المصادقة على التقرير الأدبي والمالي،
• النظر في التقارير المعروضة والبت في المسائل التي يعرضها عليهم مجلس الإدارة خاصة فيما يتعلق باستثمار الأموال طبقا للفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954،
• المصادقة على النظام الداخلي أو على تنقيحه عند الاقتضاء،
• الترخيص في سحب ما يجب من المقادير المالية المدخرة لتحقيق سير التعاونية وتحديد هذه المقادير،
• المصادقة على مراقب الحسابات عند الاقتضاء،
• المصادقة على المدير التنفيذي عند الاقتضاء.
يمكن لرئيس التعاونيّة في الحالات الطارئة والمستعجلة أن يستدعي الأعضاء لعقد جلسة عامة عادية. ويتم هذا الاستدعاء وجوبا إذا طلبه ربع عدد النواب على الأقل أو نصف الأعضاء المساهمون أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
الفصل 15:
لا تكون مداولات الجلسة العامة العادية صحيحة إلا بحضور الأغلبيّة البسيطة للأعضاء على ا?قل وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
إذا لم يتوفر هذا النصاب تعقد جلسة عامة ثانية شرط حضور ثلث الأعضاء (3/1) الذين لهم حق التصويت على الأقل ويجب احترام خمسة عشر يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى والثانية.
يكون قرار الجلسة العامة المتضمن المصادقة على القوائم المالية باطلا إذا لم يكن مسبوقا بتقديم مراقب الحسابات وتقرير المراقبة الماليّة.
الفصل 16:
تنعقد الجلسة العامة الانتخابية كلّ ثلاث (3) سنوات وتتولّى أعضاء مجلس الإدارة.
تسري على الجلسة العامة الانتخابية الأحكام المتعلقة بالجلسة العامة العادية.
الفصل 17:
يتم النواب لمدة ثلاث سنوات من بين المنخرطين وذلك بصفة مباشرة بالاقتراع السري على قاعدة التمثيل النسبي بحساب 1/100 وفي صورة التساوي في عدد الأصوات بين مترشحين أو أكثر يفوز المترشح الأقدم انخراطا وفي صورة تواصل التساوي يفوز المترشح الأكبر سنا.
الفصل 18:
تبت الجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها في:
• تنقيح النظام الأساسي
• إنجاز مشاريع اجتماعية أو صحية
• بيع العقارات التي على ملك التعاونية
• إدماج التعاونية أو انقسامها أو انحلالها
لا تكون مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة صحيحة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على ا?قل. وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل.
إذا لم يتوفر هذا النصاب، تعقد جلسة عامة ثانية شرط حضور نصف الأعضاء الذين لهم حق التصويت على الأقل. ويجب احترام خمسة عشر يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى والثانية دون أن تتجاوز أجل شهرين ابتداء من تاريخ إنعقاد الجلسة الأولى.
الفصل 19:
يضبط جدول أعمال الجلسات سواء العادية أو الخارقة للعادة باليوم والساعة من طرف مجلس الإدارة نصف شهر قبل موعد انعقادها على الأقل.
تضمن وجوبا بجدول الأعمال كل مسألة يطلب النظر فيها قبل الجلسة العامة بشهرين من طرف ثلث النواب.
تتم الدعوة ?نعقاد الجلسات العامة عن طريق إع?ن ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وبواسطة معلقات بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وبمقر التعاونية وأيضا عن طريق المواقع ا?لكترونية إن وجدت، ويجب أن يذكر في نص ا?ع?ن تاريخ وساعة ا?جتماع ومكان انعقاده وجدول ا?عمال.
يعتبر باطلا كل قرار يتخذ في اجتماع تعقده الجلسة العامة ومجلس الإدارة لم تصدر فيه دعوة قانونيّة، وكذلك الأمر بالنسبة للقرارات التي تتخذها الجلسة العامة في شأن مسائل لم يسبق ترسيمها بجدول الأعمال.
الفصل 20:
يترأس الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة رئيس مجلس ا?دارة وعند غيابه نائبه وإن تعذر ذلك تنتخب الجلسة العامة من بين أعضائها رئيسا، أما بالنسبة للجلسة العامة ا?نتخابية فتنتخب من بين أعضائها من غير المترشحين لعضوية المجلس وجوبا رئيسا لها ونائبا له ومقررين لتدوين أشغالها.
الباب الرابع
مجلس الإدارة
الفصل 21:
يتركب مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء من بين الأعضاء الشرفيين والأعضاء المساهمين على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء الشرفيّين ثلاثة (3) أعضاء.
الفصل 22:
يجب على كل مترشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوفر فيه أساسا الشروط التالية:
• التمتع بالجنسية التونسية،
• بلوغ سن الرشد،
• التمتع بالحقوق وعدم صدور يقضي بتفليسه،
• عدم الإدانة بمقتضى قضائي بات من أجل جناية
أو مخلة بالشرف أو ا?مانة أو النظام العام،
• عدم الإدانة من أجل التشريع المنظم للتعاونيات،
• عدم صدور عقوبة تكميلية بموجب قضائي يقضي بمنعه من ممارسة وظائف عمومية أو من إدارة ا?م?ك،
• عدم التعرض لعقوبة من أجل إلحاقه ضررا بالتعاونية،
• أن يكون المترشح في حالة مباشرة،
• أقدمية في الانخراط لا تقل عن خمس سنوات متتالية عند تقديم المترشح لمطلبه،
• عدم التعرض لعقوبة إدارية من الدرجة الثانية،
لا يمكن أن يكون المترشح لعضوية مجلس الإدارة، عضوا بمجلس إدارة تعاونية أخرى مرخص لها وفق التشريع المنظم للتعاونيات.
الفصل 23:
يتمّ أعضاء مجلس الإدارة بالإقتراع السري من قبل النواب الحاضرين في الجلسة العامة ومن بين المترشّحين من الأعضاء في دورتين، لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
لا يُنتخب أيّ كان في دورة اقتراع أولى ما لم يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
يجري الاقتراع في الدورة الثانية بالأغلبيّة النسبية، وفي صورة تعادل الأصوات يُنتخب المترشح الأكبر سنّا.
يتجدد أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 50 بالمائة خلال نصف المدة عن طريق الإنتخاب.
الفصل 24:
يتم الأعضاء الشرفيين حسب نفس الصيغ ولنفس المدة المنصوص عليها بالفصل 22 آنف الذكر بناء على قائمة تتضمن ستة مترشحين على الأقل. وتضبط قائمة المترشحين من الأعضاء الشرفيين من قبل مجلس الإدارة المتخلي بناء على مقترح من الوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية. تنسحب على الأعضاء الشرفيين نفس شروط الترشح المتعلقة بالأعضاء المساهمين باستثناء شرطي الأقدمية والمباشرة.
الفصل 25:
توزع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت فيما بين أعضاء المجلس.
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيسا له لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
الفصل 26:
يكوّن مجلس الإدارة من بين أعضائه مكتبا للمجلس يتكون من:
• رئيس مجلس إدارة التعاونية
• نائب الرئيس
• الكاتب العام
• نائب الكاتب العام
• أمين مال
• نائب أمين المال،
يتم تحديد مهام مكتب مجلس الإدارة بالنظام الداخلي للتعاونية المنصوص عليه بالفصل 70 من النظام الأساسي.
الفصل 27:
يحافظ الرئيس على حسن سير التعاونية طبقا للنظام الأساسي ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة ويتولى حفظ النظام فيها ويمضي جميع الوثائق والمقررات وينوب التعاونية لدى المحاكم ويمثلها في سائر المعاملات والتصرفات ويقدم للسلط ذات النظر في غضون الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة الإرشادات المتعلقة بالإحصائيات المالية التي اقتضاها الفصل 24 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954.
نائب الرئيس يساعد الرئيس وينوبه عند الإقتضاء.
الفصل 28:
يتولى الكاتب العام تحرير الدعوات ومحاضر الجلسات والمراسلات والمحافظة على الأوراق الخاصة بالجلسات والاجتماعات ويتولى مسك دفتر محاضر الجلسات وسجل المنخرطين.
نائب الكاتب العام يساعد الكاتب العام وينوبه عند الإقتضاء.
الفصل 29:
يتولى أمين المال القبض والدفع وهو مسؤول على المحاسبة الخاصة بالتعاونيّة وعلى أموال التعاونية وصكوكها ويدفع بمقتضى حوالات ممضاة من الرئيس ويقبض بترخيص من المجلس جميع مستحقات التعاونية على الغير مهما كان عنوانهــا ويتمم جميع الإجراءات اللازمة لذلك ويتولى القيام بعمليات الشراء والبيع المتعلّقة بالتصرف العادي واليومي للتعاونية وبصفة عامة جميع العمليات التي يأذن مجلس الإدارة بإجرائها في شأن السندات والقيم وتذيّل أذون سحب الأموال بإمضاءين اثنين أحدهما إمضاء أمين المال والآخر إمضاء الرئيــس أو عضو من بين أعضاء المجلس يعينه مجلس الإدارة لهذا الغرض.
نائب أمين المال يساعد أمين المال وينوبه عند الإقتضاء.
الفصل 30:
يتولى مجلس الإدارة إعداد واقتراح ما يلي:
• برامج ا?نتداب وا?ستثمار،
• مشاريع الميزانية،
• السياسات العامة للتعاونية في إطار مجال نشاطها،
• مبادئ وقواعد حسن التصرف المتعلقة بتدعيم نظام الحوكمة،
• الأهداف ا?ستراتيجية وا?جراءات ال?زمة لمتابعتها.
يقوم مجلس ا?دارة بعرض هذه المقترحات على الجلسة العامة للمصادقة.
يسهر مجلس الإدارة على ا?شراف على الهياكل المكلفة بتجسيم الأهداف ا?ستراتيجية للتعاونية وعلى ا?لتزام بمبادئ وقواعد حسن التصرف على جميع مستويات هياكل التنظيم للتعاونية.
الفصل 31:
يجتمع مجلس الإدارة مرّة كلّ ثلاثة أشهر على الأقلّ وكلّما استوجب الأمر ذلك.
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلاثة (3) من أعضائه على الأقلّ أو بطلب كتابي من ثلثي النواب على الأقل وذلك في أجل أدناه شهرا قبل انعقاد الجلسة للنظر في المواضيع التي ستعقد من أجلها.
يستدعى مجلس الإدارة وجوبا بطلب من أغلبية أعضائه.
لا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني يعاد إستدعاء ا?عضاء لجلسة ثانية تعقد في أجل أدناه خمسة عشرة يوما من تاريخ الجلسة ا?ولى وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يُرجح صوت الرئيس.
يحرر بعد كل اجتماع يعقده مجلس الإدارة محضر مفصل وممضى من الرئيس والكاتب العام أو أحد أعضاء المجلس يتمّ تضمينه وجوبا بدفتر المداولات المرقمة أوراقه وتحال نسخة منه لبقية أعضاء مجلس الإدارة.
الفصل 32:
يعرض مجلس الإدارة على الجلسة العامة للمصادقة قبل موفى الثلاثي الأول من السنة المحاسبية الموالية لغلق حسابية التعاونية تقريرا أدبيا وتقريرا ماليا عن نشاطه خلال السنة المنقضية وتقرير المراقبة المالية وتقرير مراقب الحسابات. وفي العام الثالث يحوصل التقريران كامل المدة النيابية لمجلس الإدارة المتخلي ويتم التصويت على كل منهما بالأغلبية المطلقة. ولا يمكن قبول ترشح أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المتخلي مرة ثانية ما لم تتم المصادقة على أحد التقريرين أثناء الجلسة العامة الانتخابية.
الفصل 33:
يمكن لمجلس الإدارة أن تحت مسؤوليته جزءا من سلطته إما للرئيس أو للجنة أو لعدة لجان تصرف وقتية أو قارة ينتخب أعضاؤها من بين أعضائه.
الفصل 34:
يمكن لمجلس الإدارة في إطار صلاحياته اتخاذ تدابير استثنائية من شأنها تسهيل عمل إدارة التعاونية وتتعلق أساسا بالموارد البشرية والموارد اللوجستية الموضوعة على ذمتها غير أنه لا يمكن اتخاذ القرارات المتعلقة بتنقيح النظام الأساسي
أو شراء عقارات إلا في جلسة عامة خارقة للعادة.
الفصل 35:
يمكن لأعضاء مجلس الإدارة سحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة بقرار يُتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه إذا ثبت تورطه في مسائل تخلّ بسير التعاونية.
يتعين على أعضاء مجلس الإدارة في هذه الحالة رئيسا جديدا لهم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ سحب الثقة.
الفصل 36:
تنتهي مهام عضو مجلس الإدارة بــ:
• قبول الاستقالة
• الإقالة
• فقدان الأهلية
• انتهاء مدته النيابية
• فقدان صفة العضو
• الوفاة أو العجز التام عن ممارسة مهامه.
• انحلال أو التعاونية.
في صورة تسجيل شغور في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب المذكورة أعلاه، يجب على مجلس الإدارة القيام بتعويضات وقتية لبلوغ الحد الأدنى القانوني المحدد بخمسة أعضاء وذلك في أجل أقصاه الشهر من تاريخ تسجيل الشغور.
يتم التعويض وجوبا حسب ترتيب المترشحين المرسمين بقائمة نتائج التصويت التي ينتمي إليها عضو مجلس ا?دارة المنقطع عن مهامه.
على أعضاء مجلس ا?دارة الدعوة فورا إلى جلسة عامة عادية للقيام بانتخابات جزئية إذا ما أصبح عدد أعضائه أقل من النصف.
الفصل 37:
يمكن التصريح بإقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من عضوية المجلس إذا تخلف بدون عذر عن ثلاث خلال عام واحد أو في صورة ثبوت تورطه في مسائل تخل بسير التعاونية في صورة وجود تضارب للمصالح على معنى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
يصرح مجلس الإدارة بالإقالة بأغلبية الأعضاء المطلقة وتعرض على أول جلسة عامة للمصادقة بناء على يعده مجلس الإدارة ويتضمن أسباب الإقالة. يدعى العضو المراد إقالته وجوبا لتقديم وسائل دفاعه وسماعه في شأن الأسباب الداعية لإقالته أمام الجلسة العامة.
الفصل 38:
? يجوز ?ي عضو بمجلس إدارة التعاونية أن يكون أجيرا بالتعاونية أو أن يقبض بأي عنوان كان أو صفة كانت مقابلا
أو مكافأة من أجل تسيير التعاونية أو من أجل تقديم المنافع التي جاء بها النظام ا?ساسي أو أن يقبل أي سمسرة أو جزء منها مهما كان شكلها بمناسبة توظيف أموال التعاونية.
غير أنه يمكن لعضو مجلس ا?دارة الذي أنفق من ماله الخاص مصاريف تنقل أو إقامة للقيام بمهام كلف بها لفائدة التعاونية أن يسترجع المصاريف في حدود المدة والمهمة التي اضطلع بها شرط تقديم المؤيدات ال?زمة.
الفصل 39:
يمنع القيام بالوساطة أو استخدام السماسرة مقابل أجرة لتحصيل انخراطات جديدة بالتعاونية.
الفصل 40:
يمنع على أعضاء مجلس الإدارة أن يستعملوا صفاتهم في التعاونيّة خارج المهام المناطة بعهدتهم بمقتضى النظام الأساسي.
? يمكن ?ي عضو من أعضاء المجلس أن يستغل صفته ليدفع بالتعاونية للتعامل مع مزود أو مؤسسة له فيها مصلحة مباشرة
أو غير مباشرة.
? يمكن ?ي عضو من أعضاء المجلس أن ينتفع بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مشروع أو صفقة أبرمت مع التعاونية أو من مؤسسة متعاقدة معها.
الباب الخامس
إدارة التعاونية
الفصل 41:
تحدث التعاونية صلب هيكلها التنظيمي إدارة تعنى بالشؤون الإدارية والمالية يشرف عليها مدير تنفيذي ينتدب وفق أحكام مجلة الشغل.
الفصل 42:
يتم المدير التنفيذي أو عزله من قبل مجلس الإدارة. تعرض قرارات التعيين أو العزل على الجلسة العامة العادية في أقرب اجتماع لها.
يجب أن تتوفر في المدير التنفيذي الشروط التالية:
• التمتع بالجنسية التونسية،
• التمتع بالحقوق ولم يصدر في شأنه بالتفليس،
• عدم الإدانة بمقتضى قضائي بات من أجل جناية
أو مخلة بالشرف أو الأمانة أو النظام العام،
• عدم صدور عقوبة تكميلية بموجب قضائي يقضي بمنعه من ممارسة وظائف عمومية أو من إدارة ا?م?ك.
• أن يكون من خريجي المدارس العليا والجامعات المختصة في الشؤون المالية والإدارية ومن أصحاب في مجال التسيير.
لا يمكن أن يكون المدير التنفيذي من بين أحد أعضاء مجلس إدارة تعاونية أخرى مرخص لها أو أن يمارس نشاطا آخر يتعارض ومهامه بالتعاونية.
الفصل 43:
يتولى المدير التنفيذي للتعاونية تحت رئيسها تسيير شؤون التعاونية في حدود الصلاحيات التي يخولها التشريع المنظم للتعاونيات والنظام الأساسي للتعاونية.
يمارس المدير التنفيذي وظيفته ويبذل العناية اللازمة لها.
ويفوض مجلس الإدارة للمدير التنفيذي الصلاحيات الضرورية للقيام بالمهام التالية:
- إعداد ملفات العقود والاتفاقات ومتابعة إبرامها وتنفيذها وفق الشروط المحددة من قبل مجلس الإدارة،
- إعداد مشروع التقديرية للتصرف وعرضها على مجلس الإدارة وتنفيذ المصادق عليها،
- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي ومشروع النظام الداخلي للتعاونية،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات التعاونية،
- الإذن بصرف النفقات واستخلاص المقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
المدير التنفيذي هو الرئيس المباشر لأجراء التعاونية وهو الذي يقترح على رئيس التعاونية انتدابهم وتعيينهم وطردهم وأخذ جميع الإجراءات التأديبية ضدهم طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويتولى رئيس التعاونية عرض مقترحات المدير التنفيذي على مجلس الإدارة للبت فيها.
يحضر المدير التنفيذي للتعاونية في اجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 44 :
يشرف المدير التنفيذي على الجهاز الإداري للتعاونية ويساعده في التصرف الإداري والمالي أعوان أجراء لدى التعاونية.
ويتولى المدير التنفيذي مسك وتنظيم وحفظ وثائق وأرشيف التعاونية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، وتنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط التعاونية يتم تكليفه بها من قبل مجلس الإدارة.
الفصل 45:
يمنع على المدير التنفيذي للتعاونية الحصول على مكافأة
أو أجر أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة من مؤسسة متعاقدة مع التعاونية أو بمناسبة صفقة أبرمت معها أو بمناسبة توظيف أصول التعاونية.
يمنع على المدير التنفيذي للتعاونية المشاركة في مداولات تتعلق بملفات يمكن أن ينتج عنها وضعية تضارب مصالح تتعلق بشخصه.
يلتزم المدير التنفيذي بالتصريح لدى مجلس الإدارة بوضعيات تضارب المصالح.
يمنع على المدير التنفيذي إفشاء المعلومات التي تكتسي طابعا سريا حتى بعد انتهاء مهامه.
الباب السادس
النظام المالي
الفصل 46:
تتأتى موارد التعاونية أساسا من:
• معاليم القبول،
• معاليم اشتراك المنخرطين،
• معاليم إكتتاب الأعضاء الشرفيّين،
• انخراطات الأرامل كمنتفعات،
• مساهمة سنوية تخصصها وزارة الشؤون الاجتماعية بعنوان دعم لميزانية التعاونية يتم رصدها ضمن ميزانية الوزارة،
• مداخيل توظيف الأصول،
• مداخيل إقامة التظاهرات الثقافية والترفيهية والحفلات،
• الهبات والعطايا والوصايا،
• المداخيل المتأتّية من مختلف الخدمات التي تقدّمها التعاونيّة.
الفصل 47:
تشتمل المصاريف على:
• المنافع الممنوحة للمنتفعين،
• مصاريف التصرف والتسيير،
• المصاريف التي يستوجبها التنظيم والتصرف في المشاريع والمصالح الاجتماعية التي قد تحدثها التعاونية،
• النفقات المستوجبة لتوظيف أموال التعاونية،
• المصاريف المتعلقة بالإنخراط في إتحاد التعاونيات الوطني أو المنظمات التعاونية الدولية أو الإقليمية.
الفصل 48:
تلتزم التعاونية بمسك محاسبية وفق التشريع الجاري به العمل وبتعيين مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
الفصل 49:
تحدث تسمى " المراقبة المالية" تتركب من 3 أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة تنتخبهم الجلسة العامة بالاقتراع السري لمدة نيابية محددة بسنة واحدة مرة واحدة.
وتتكون المراقبة المالية من عضوين عن الأعضاء المساهمين وعضو واحد عن الأعضاء الشرفيين من دون المترشحين لعضوية مجلس الإدارة.
الفصل 50:
تتولى اللجنة التثبت من صحة العمليات المحاسبية للتعاونية ومراقبة حساباتها وخزينتها ومحفظتها المالية وتدون نتائج أعمالها في كتابي يتم عرضه على الجلسة العامة ويضاف هذا التقرير إلى محضر مداولات هذه الجلسة.
تجتمع اللجنة مرة في السنة على الأقل لمراقبة حسابات السنة المالية وهي تتثبت من صحة العمليات الحسابية للتعاونية وتراقب مسك حسابات التعاونية وقباضتها وسنداتها وتضمن نتائج أعمالها في كتابي يتم عرضه على الجلسة العامة ويضاف هذا التقرير إلى محضر مداولات هذه الجلسة.
الفصل 51:
تخصص نسبة %50 مما تبقى من المداخيل السنوية بعد طرح المصاريف لتكوين صندوق مال خاص يطلق عليه إسم "صندوق الإحتياط".
يصبح الإيداع غير وجوبي إذا بلغ مقدار المال الاحتياطي جملة المصاريف المقدمة أثناء العام الماضي والمحمولة فعليا على كاهل التعاونية.
يجب أن يستعمل الجزء من أموال التعاونية الموافق لمبلغ المال الاحتياطي بكامله حسب الشروط التي اقتضاها الفصلان 18 و19 (الفقرتان الفرعيتان 1، 2) من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954.
لا يمكن لأمين المال أن يحتفظ نقدا بخزينة التعاونية بأكثر من المبلغ المقرر من طرف مجلس الإدارة.
الفصل 52:
يقرر مجلس إدارة التعاونية توظيف الأموال ويضبط المبالغ القصوى التي تصادق عليها الجلسة العامة.
يمكن للتعاونيّة أن تقتني عقارات تامة البناء في حدود 25% من أموالها ويجب أن تكون هذه العقارات بالبلاد التونسية.
العنوان الثاني
الإلتزامات تجاه التعاونية
الباب الأول
معاليم القبول
الفصل 53:
يدفع الأعضاء المساهمون عند الانخراط معلوما للقبول مع معلوم الانخراط الأول طبقا للشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية.
الباب الثاني
معاليم الاشتراك
الفصل 54:
يلتزم الأعضاء المساهمون بدفع اشتراك شهري حتى يتمكنوا وأفراد عائلاتهم من التمتع بالمنافع التي تسديها التعاونية وفق أحكام النظام الأساسي والنظام الداخلي.
الفصل 55:
يدفع الأعضاء الشرفيون إكتتابا يحدد مبلغه الأدنى في النظام الداخلي.
الفصل 56:
العضو المساهم المجند والخالص في معلوم اشتراكه حتى ساعة تاريخ التحاقه بالجندية والذي يتوقف عن دفع اشتراكه يبقى مرسّما بسجلّ المساهمين مدة خدمته العسكرية غير أنه لا يتمتع وأولو الحقّ منه في هذه المدة بخدمات التعاونية.
الفصل 57:
يلتزم كل منخرط جديد بمد إدارة التعاونية بكل وثائق ملف الانخراط التي يضبطها النظام الداخلي.
الفصل 58:
يلتزم المنخرطون والمنتفعون بخدمات التعاونية باحترام نظامها الداخلي.
العنوان الثالث
إلتزامات التعاونية
الفصل 59:
تلتزم التعاونيّة بتوفير جميع الخدمات المنصوص عليها بالنقاط من 1 إلى 4 بالفصل 2 من هذا النظام الأساسي.
تلتزم بتوفير بقية الخدمات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا النظام الأساسي في حدود إمكانياتها المالية وتوازناتها المستقبلية.
يحدد النظام الداخلي للتعاونية تفاصيل وإجراءات التصرف في مجمل الخدمات المخول للتعاونية تقديمها.
الفصل 60:
تلتزم التعاونية بالتعويض التكميلي عن المصاريف الصحية لمنخرطيها وللمنتفع بالخدمات الصحيّة الحق في اختيار مسدي الخدمات الصحية من بين المؤهلين لتقديمها.
الفصل 61:
يخضع المنتفعون بالخدمات الصحيّة للمراقبة الإدارية والطبية للتعاونية المنصوص عليها في النظام الداخلي وكل منتفع يرفض الخضوع للرقابة المذكورة يحرم من الانتفاع بخدمات التعاونية.
الفصل 62:
إذا وقع اختلاس أو غش أو محاولة اختلاس أو غش للانتفاع بالمنافع المنصوص عليها في النظام الأساسي فإن لمجلس الإدارة الحق في الحرمان من التعويض عن المصاريف الصحية
أو حرمانه من الانتفاع بخدمات التعاونية عموما.
كل تغيير في الحالة الإدارية والعائلية للعضو المساهم
أو للمنتفعين معه ولا يتمّ إعلام التعاونية بها يحرمه من الخدمة المتعلّق بها ذلك الإخلال.
الفصل 63:
يمكن للتعاونية أن تحدث مشاريع ذات صبغة صحية
أو اجتماعية وفق أحكام هذا النظام الأساسي والتشريع الجاري به العمل.
الفصل 64:
تلتزم التعاونية بالمحافظة على المعطيات الشخصية للمنخرطين وللمنتفعين والمساواة بينهم حسب مقتضيات الفصل 8 من هذا النظام ا?ساسي وا?لتزام بالسر المهني تجاه الغير ما عدى الحا?ت التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل.
العنوان الرابع
أحكام مختلفة
الباب الأول
الحلول
الفصل 65:
تحل التعاونية وجوبا محل العضو المساهم الذي أصيب بحادث في القيام ضد الشخص المسؤول وذلك في حدود المصاريف التي تحملتها.
الباب الثاني
الشطب والطرد والانسحاب
الفصل 66:
تشطب أسماء ا?عضاء الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط التي اقتضاها النظام ا?ساسي ل?نخراط ويصرح مجلس ا?دارة بهذا الشطب.
تشطب أسماء ا?عضاء الذين لم يدفعوا مساهماتهم مدة ستة أشهر ويكون الشطب مسبوقا بإنذار يوجه برسالة مضمونة الوصول وبمجرد انقضاء الأجل المذكور أعلاه يمكن التصريح بالشطب إذا لم يقع الامتثال إلى هذا التنبيه في أجل 15 يوما، غير أنه يمكن تأجيل تطبيق هذا ا?جراء بالنسبة ل?عضاء المساهمين الذين يثبتون أن ظروفا خارجة عن إرادتهم منعتهم من دفع الإشتراكات.
الفصل 67:
يطرد العضو كلما تبين أنه :
• تعمد إلحاق ضرر بمصالح التعاونية تم إثباته قانونا،
• صدر عنه سلوك من شأنه أن يلحق بالتعاونية ضررا أدبيا،
• تمت إدانته من أجل أو مخلة بالشرف
أو ا?مانة أو النظام العام أو التشريع المنظم للتعاونيات.
يستدعي مجلس الإدارة العضو المعني بالأمر قصد سماعه في شأن الأسباب الداعية لطرده.
يجب أن تتمّ دعوة العضو المعني بالأمر عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أيّ وسيلة أخرى تترك أثرا، وذلك خمسة عشر يوما على الأقلّ قبل التاريخ المحدّد لجلسة الاستماع.
وإذا لم يحضر العضو المعني بالأمر في الموعد المحدد تتم دعوته مجددا وفق نفس الإجراءات الأولى فإن امتنع أيضا عن الحضور في الجلسة الثانية يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ قرار الطرد دون أي إجراء آخر.
يصرّح مجلس الإدارة بطرد العضو المعني بالأمر بقرار معلّل يعرض على أوّل جلسة عامة للمصادقة.
للعضو الذي صُرح بطرده من قبل مجلس الإدارة الحقّ في طلب سماعه من الجلسة العامة لشرح وسائل دفاعه.
الفصل 68:
يجب على الأعضاء المنسحبين من تلقاء أنفسهم أن يُعلموا مجلس الإدارة بذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول شهرين قبل نهاية السنة الإدارية. يمكن التراجع عن الانسحاب وفق الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية.
الفصل 69:
الانسحاب أو الطرد أو الشطب لا يكسب الحق في استرجاع معاليم القبول والاشتراك المدفوعة.
الباب الثالث
النظام الداخلي
الفصل 70:
يتولى مجلس الإدارة إعداد النظام الداخلي ويصادق عليه من قبل الجلسة العامة.
يحدد النظام الداخلي آليات تطبيق النظام الأساسي للتعاونية.
يمكن تنقيح النظام الداخلي من طرف مجلس الإدارة شرط أن تتم المصادقة عليه في أقرب جلسة عامة.
يخضع كافة المنخرطين لمقتضيات النظام الداخلي كخضوعهم للنظام الأساسي.
الباب الرابع
تنقيح النظام الأساسي
الفصل 71:
لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا باقتراح من مجلس الإدارة أو من ثلثي الأعضاء على الأقل وفي هذه الصورة الأخيرة يعرض الاقتراح على مجلس الإدارة قبل شهرين من موعد الجلسة العامة الخارقة للعادة التي يستدعى إليها الأعضاء بمكاتيب فردية تتضمن جدول الأعمال.
لا يجري العمل بالتنقيحات المقترع عليها في جلسة عامة خارقة للعادة إلا بعد المصادقة عليها بقرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالماليّة.
الباب الخامس
إدماج التعاونية وحلها وتصفيتها
الفصل 72:
يصرح بإدماج التعاونية في تعاونية أخرى أو عدة تعاونيات بعد اتخاذ قرار الموافقة من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة للتعاونية أو التعاونيات المزمع إدماجها. ويصبح الإدماج نهائيا بعد المصادقة عليه بقرار من الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الاجتماعية.
تتسلم التعاونية المستوعبة أصول التعاونية المدمجة على الشكل الموجود عليه وهي ملزمة بخلاص ديونها.
الفصل 73:
لا يمكن التصريح بحل التعاونيّة إراديا إلا في جلسة عامة خارقة للعادة يتم عقدها لهذا الغرض بدعوة مبين بها الاجتماع ويجب أن تضم هذه الجلسة أغلبية ثلثي الأعضاء ويتم الاقتراع بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
الفصل 74:
في صورة حل التعاونية تتم التصفية طبق أحكام الفصل 31 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 وتوزع الفواضل بين التعاونيات المرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل.
العنوان الخامس
أحكام انتقالية
الفصل 75:
تدير التعاونية هيئة تأسيسية تكلف بما يلي:
• القيام بإجراءات تركيز مصالح التعاونية
• إعداد مشروع برنامج العمل ومشروع التقديرية للسنوات الث?ث ا?وائل لنشاط التعاونية
• إعداد النظام الداخلي للتعاونية
• الإشراف على نواب الأعضاء،
• تنظيم الجلسة العامة الانتخابية الأولى للتعاونية.
تتركب الهيئة التأسيسية من رئيس وثمانية أعضاء. يتم تسمية رئيس الهيئة التأسيسية وأعضائها بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية تتولى القيام بصلاحياتها لمدة أقصاها سنة من تاريخ نشر قرار المصادقة.
الفصل 76:
تلتئم الجلسة العامة الانتخابية الأولى في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر قرار المصادقة على هذا النظام الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق الشروط المستوجبة في الجلسة العامة العادية وتنظر في النقاط التالية:
• أعضاء مجلس ا?دارة وأعضاء اللجنة المالية،
• المصادقة على مشروع النظام الداخلي للتعاونية،
• المصادقة على مراقب حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالب?د التونسية،
• المصادقة على مشروع برنامج العمل ومشروع للسنوات الث?ث ا?وائل من النشاط.
الفصل 77:
خلافا لأحكام الفصل 22 من هذا النظام الأساسي، لا تحتسب أقدمية الانخراط بالنسبة للدورتين الأولى والثانية لقبول الترشحات لعضوية مجلس الإدارة ويشترط في المترشح في المقابل أن لا تقل أقدميته عن خمس سنوات عمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون