قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 16 جويلية 2021.
تكلف السيدة ريم الشريف، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة المواصفات والنهوض بالجودة بالإدارة الفرعية للتكنولوجيا والنهوض بالجودة بإدارة متابعة إنتاج الصناعات الغذائية بالإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
تكلف السيدة ريم الشريف، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة المواصفات والنهوض بالجودة بالإدارة الفرعية للتكنولوجيا والنهوض بالجودة بإدارة متابعة إنتاج الصناعات الغذائية بالإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون