Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 531 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بالتّرفيع في مقدار منحة الإشراف المسندة للقيّمين العامّين التّابعين لوزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 531 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بالتّرفيع في مقدار منحة الإشراف المسندة للقيّمين العامّين التّابعين لوزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 1765 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المتعلق بإحداث منحة اشراف لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1962 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جوان 2014.
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر الحكومي عدد 490 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يرفّع في مقدار منحة الإشراف المحدثة بالأمر عدد 1765 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 المشار إليه أعلاه، بـستين (60) دينارا شهريا تصرف على ثلاثة أقساط كما يلي:
- 15 د في 1 ماي 2021
- 15 د في 1 سبتمبر 2021.
- 30 د في 1 ماي 2022
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟