قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتسمية مدير جهوي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 16 جويلية 2021.
يكلف السيد إبراهيم بن شعبان، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بوزارة الشؤون الدينية.
يكلف السيد إبراهيم بن شعبان، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون