Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتسمية مدير جهوي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 16 جويلية 2021.
يكلف السيد إبراهيم بن شعبان، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتونس بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟