أمر حكومي عدد 532 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3754 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلّق بإحداث منحة القاعدة العدديّة والزّمن المدرسي لفائدة أعوان سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وضبط مقدارها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 532 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3754 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلّق بإحداث منحة القاعدة العدديّة والزّمن المدرسي لفائدة أعوان سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وضبط مقدارها.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته ، وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كما تمّ تنقيحه وإتمامــه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المــؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر عدد 3754 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي لفائدة سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وضبط مقدارها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3754 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار اليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 2 (جديد) : يتمتع بمنحة القاعدة العدديّة والزّمن المدرسي التي تعادل 75% باعتبار عناصر المرتب الشهريّة القارّة القيمون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية تصرف على ثلاثة أقساط طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار
بداية من 1 ماي 2021 بداية من 1 سبتمبر 2021 بداية من 1 ماي 2022
قيم مرشد أول مميز 36,047 36,047 72,090
قيم مرشد أول 34,700 34,700 69,400
قيم مرشد 33,450 33,450 66,900
قيم أول مميز 31,525 31,525 63,050
قيم أول فوق الرتبة 31,350 31,350 62,700
قيم أول 30,585 30,585 61,700
قيم 26,687 26,687 53,370
الفصل 2 ـ يضاف الفصل 2 (مكرر) إلى الأمر عدد 3754 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه كما يلي:
الفصل 2 (مكرّر): يرفّع بمقتضى أمر حكومي في مقدار منحة القاعدة العدديّة والزّمن المدرسي كلما تم الترفيع في عناصر المرتب الشهريّة القارّة.
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته ، وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كما تمّ تنقيحه وإتمامــه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المــؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر عدد 3754 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي لفائدة سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وضبط مقدارها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3754 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار اليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 2 (جديد) : يتمتع بمنحة القاعدة العدديّة والزّمن المدرسي التي تعادل 75% باعتبار عناصر المرتب الشهريّة القارّة القيمون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية تصرف على ثلاثة أقساط طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار الشهري بحساب الدينار
بداية من 1 ماي 2021 بداية من 1 سبتمبر 2021 بداية من 1 ماي 2022
قيم مرشد أول مميز 36,047 36,047 72,090
قيم مرشد أول 34,700 34,700 69,400
قيم مرشد 33,450 33,450 66,900
قيم أول مميز 31,525 31,525 63,050
قيم أول فوق الرتبة 31,350 31,350 62,700
قيم أول 30,585 30,585 61,700
قيم 26,687 26,687 53,370
الفصل 2 ـ يضاف الفصل 2 (مكرر) إلى الأمر عدد 3754 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه كما يلي:
الفصل 2 (مكرّر): يرفّع بمقتضى أمر حكومي في مقدار منحة القاعدة العدديّة والزّمن المدرسي كلما تم الترفيع في عناصر المرتب الشهريّة القارّة.
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون