Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 530 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 890 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة الصحة العمومية وبالهياكل والمؤسسات الاستشفائية أو الصحية الراجعة لها بالنظر وللإطار شبه الطبي المباشرين بالهياكل وبالمؤسسات الاستشفائية أو الصحية التابعة لوزارات أخرى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 530 لسنة 2021 المؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 890 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة العمومية وبالهياكل والمؤسسات الاستشفائية أو الصحية الراجعة لها بالنظر وللإطار شبه الطبي المباشرين بالهياكل وبالمؤسسات الاستشفائية أو الصحية التابعة لوزارات أخرى.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ديسمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1109 لسنة 1974 المؤرخ في 20 ديسمبر 1974 المتعلق بالمنح المخولة للإطارات الفنية للإدارة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2110 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993،
وعلى الأمر عدد 1527 لسنة 1981 المؤرخ في 23 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات التكوين التابعة لوزارة العمومية،
وعلى الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 2159 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى وعلى جميع النصوص التي نقحته،
وعلى الأمر عدد 193 لسنة 1994 المؤرخ في 24 جانفي 1994 المتعلّق بإحداث منحة خصوصية تدعى منحة المعالجة الآلية للإعلامية لفائدة سلك الأعوان المكلفين بالمعالجة الآلية للإعلامية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2158 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
على الأمر عدد 205 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلّق بإحداث منحة خصوصية تدعى منحة علم النفس لفائدة الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 890 لسنة 2009 مؤرخ في 4 أفريل 2009 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة العمومية وبالهياكل والمؤسسات الاستشفائية
أو الصحية الراجعة لها بالنظر وللإطار شبه الطبي المباشرين بالهياكل وبالمؤسسات الاستشفائية أو الصحية التابعة لوزارات أخرى،

وعلى الأمر عدد 643 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط نظام تأجيـر سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 783 لسنة 2019 المؤرّخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء الراجعين بالنظر لوزارة الصحة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 785 لسنة 2019 المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك أعوان المساندة للصحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضاف للفصل 2 من الأمر عدد 890 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009، المشار إليه أعلاه فقرة ثانية كما يلي نصها:
الفصل 2 (فقرة ثانية): يتم الترفيع في مقدار منحة التكاليف الخاصة، المسندة لفائدة أعوان الأسلاك المذكورة بالفصل الأول من الأمر عدد 890 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009، المشار إليه أعلاه والمباشرين بوزارة وبالهياكل والمؤسسات الاستشفائية أو الصحية الراجعة لها بالنظر طبقا لبيانات الجدول التالي:

الصنف والصنف الفرعي بداية من 1 ماي 2021 بداية من 1 سبتمبر 2021 بداية من 1 ماي 2022 المقدار الجملي الخام
أ1 61.000 61.000 61.000 183.000
أ2 54.000 53.000 53.000 160.000
أ3 48.000 47.000 47.000 142.000
ب 44.000 43.000 43.000 130.000
ج ود 39.000 38.000 38.000 115.000
عملة الوحدة الأولى 37.000 37.000 37.000 111.000
عملة الوحدة الثانية 38.000 38.000 37.000 113.000
عملة الوحدة الثالثة 42.000 42.000 42.000 126.000

الفصل 2 ـ يتم سحب منحة التكاليف الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر عدد 890 لسنة 2009 المؤرخ في 4 أفريل 2009 باعتبار الزيادات المنصوص عليها بالجدول أعلاه، على الأعوان المباشرين بوزارة وبالهياكل والمؤسسات الاستشفائية أو الصحية الراجعة لها بالنظر، والمنتمين إلى الأسلاك التالية:
ـ السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
ـ سلك الإخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
ـ سلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
ـ سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
ـ سلك أعوان المساندة للصحة العمومية.
الفصل 3 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الصحة
فوزي مهدي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟