قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 9 جويلية 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 9 جويلية 2021.
يكلف السيد عادل سبري، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
يكلف السيد عادل سبري، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون