قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 16 جويلية 2021.
يكلف السيد المبارك بن حميدة، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد المبارك بن حميدة، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج إعادة إحياء منظومة اللفت السكري وتطويرها بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون