قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 11 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 11 جوان 2021.
يكلف السيد إبراهيم السعيدي، متفقد للمراقبة الاقتصادية، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية وآليات الاتصال بالإدارة الفرعية للاتصال والتسويق بإدارة التوثيق والنشر والتسويق والاتصال بالمعهد الوطني للاستهلاك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 22 جويلية 2020.
يكلف السيد إبراهيم السعيدي، متفقد للمراقبة الاقتصادية، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية وآليات الاتصال بالإدارة الفرعية للاتصال والتسويق بإدارة التوثيق والنشر والتسويق والاتصال بالمعهد الوطني للاستهلاك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 22 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون