قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 جوان 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للعميد بالحرس الوطني هشام الخياري المكلف بمهام رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للعميد بالحرس الوطني هشام الخياري المكلف بمهام رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون