قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 7 جوان 2021.
يكلف السيد عز الدين الشابي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عز الدين الشابي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون