قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 جوان 2021.
يكلف السيد وجدي بنحميدة، تقني أول، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون الثقافية والتربوية والشبابية بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية نابل بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
يكلف السيد وجدي بنحميدة، تقني أول، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون الثقافية والتربوية والشبابية بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية نابل بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون