قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جويلية 2021.
ينهى تكليف السيد كمال بالزاوية، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بمدنين ابتداء من 10 ماي 2021.
ينهى تكليف السيد كمال بالزاوية، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بمدنين ابتداء من 10 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون