قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 جوان 2021.
يكلف السيد نبيل النصيري، محلل، بمهام رئيس قسم المحروقات والتزويد بالكتابة العامة بوزارة الداخلية برتبة وامتيازات رئيس مصلحة.
يكلف السيد نبيل النصيري، محلل، بمهام رئيس قسم المحروقات والتزويد بالكتابة العامة بوزارة الداخلية برتبة وامتيازات رئيس مصلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون