Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمـــر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 128 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بممارسة مهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 394 لسنة 2021 المؤرخ في 21 ماي 2021 المتعلق بتسمية السيدة أميرة الزناتي رئيسا لديوان وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة ابتداء من 15 أفريل 2021 (قسم الشباب والرياضة).
قـرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدة أميرة الزناتي، رئيس ديوان وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة (قسم الشباب والرياضة)، لتمضي عن وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 أفريل 2021.
تونس في 16 جويلية 2021.
وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة
سهام العيادي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟