قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جويلية 2021. يتعلق بإنهاء مهام معتمد أول
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جويلية 2021.
ينهى تكليف السيد الحسين بوشهوة بمهام معتمد أول بولاية سوسة ابتداء من 2 جوان 2021.
ينهى تكليف السيد الحسين بوشهوة بمهام معتمد أول بولاية سوسة ابتداء من 2 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون