قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير مساعد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جويلية 2021.
ينهى تكليف السيد فتحي السلامي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد مكلف بالبحث والتجديد البيداغوجي والتوثيق بمعهد مهن التربية والتكوين بصفاقس ابتداء من 28 أفريل 2021.
ينهى تكليف السيد فتحي السلامي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد مكلف بالبحث والتجديد البيداغوجي والتوثيق بمعهد مهن التربية والتكوين بصفاقس ابتداء من 28 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون