Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير مساعد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جويلية 2021.
ينهى تكليف السيد فتحي السلامي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد مكلف بالبحث والتجديد البيداغوجي والتوثيق بمعهد مهن التربية والتكوين بصفاقس ابتداء من 28 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟