Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جويلية 2021.
يكلف السيد الحسين العبيدي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير السلامة والتطوير بإدارة السكن والمطاعم المدرسية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر الحكومي عدد 664 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟