Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 16 جويلية 2021.
يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم، أعضاء باللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان:
ـ السيّدة خديجة المزوغي، ممثلة عن وزارة العدل عوضا عن السيدة سندس بالشيخ، عضو.
ـ السيّدة منى المهذبي، ممثلة عن وزارة العدل عوضا عن السيدة فاتن السبعي، عضو.
ـ السيّدة فاطمة المهدواني، ممثلة عن وزارة الداخلية عوضا عن السيد محمد علي الخالدي، عضو.
ـ السيّدة إنتصار عطية الله، ممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عوضا عن السيدة بسمة الشرفي، عضو.
ـ السيّدة نادية ميري دودش، ممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عوضا عن السيد معز جرادي، عضو.
ـ السيّدة يسرى مبارك، ممثلة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار عوضا عن السيدة سامية الحجري، عضو.
ـ السيّد منير الجلاصي، عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة عوضا عن السيدة سنية بلقيس كامش، عضو.
ـ السيّدة مريم حاج بلقاسم، ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عوضا عن السيد علي قبادو، عضو.
ـ السيّدة وفاء بالسعودي، ممثلة عن وزارة تكنولوجيات الاتصال عوضا عن السيد وسيم ذويب، عضو.
ـ السيّد علاء الدين النصيري، عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عوضا عن السيد محمد أمين شعور، عضو.
ـ السيّدة لمياء الزرقوني، ممثلة عن مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان عوضا عن السيد نزار البركوتي، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟