قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 18 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 18 جوان 2021.
يسمى السيد نبيل عجينة، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
يسمى السيد نبيل عجينة، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون