قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 9 جويلية 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 9 جويلية 2021.
تكلف الآنسة الزهرة اللفات، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
تكلف الآنسة الزهرة اللفات، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون