Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 9 جويلية 2021 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 9 جويلية 2021.
تكلف الآنسة الزهرة اللفات، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟