قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جويلية 2021.
يكلف السيد منير دمق، متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بصفاقس ابتداء من 28 أفريل 2021.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد منير دمق، متفقد أول للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مدير معهد مهن التربية والتكوين بصفاقس ابتداء من 28 أفريل 2021.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون