قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2021 يتعلق بضبط شروط الترخيص للصيادلة أو لمحضريهم في إجراء الحقن والتلاقيح.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 15 جويلية 2021 يتعلق بضبط شروط الترخيص للصيادلة أو لمحضريهم في إجراء الحقن والتلاقيح.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرّخ في 26 جويلية 1969 المتعلّق بتنظيم المواد السمية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرّخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرّخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرّخ في 7 جوان 2010، وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1013 لسنة 2019 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2019 المتعلق بتنظيم إستغلال صيدليات البيع بالتفصيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص للصيادلة في إجراء الحقن والتلاقيح وفقا للشروط التالية:
- بمقتضى وصفة طبية بالنسبة للأدوية المدرجة بالجداول أ وب وج،
- دون وصفة طبية بالنسبة للأدوية غير المدرجة بالجداول أ وب وج.
الفصل 2 ـ يرخص للمحضرين في الصيدلة في إجراء الحقن والتلاقيح وفقا للشروط المبينة بالفصل الأول من هذا القرار وذلك تحت الصيدلي وبشرط أن يكونوا محرزين على شهادة في المقدرة المهنية تسلمها وزارة الصحة.
الفصل 3 ـ تسلم المقدرة المهنية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار للمحضرين في الصيدلة الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مهنيا يكون خاتمة لمرحلة دروس نظرية وتربص تطبيقي تنظمه وزارة لفائدتهم بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
الفصل 4 ـ يتعين على الصيادلة وعلى محضريهم الذين تم الترخيص لهم في إجراء الحقن والتلاقيح استعمال معدات معقمة وحقن ذات استعمال وحيد.
الفصل 5 ـ تجرى الحقن والتلاقيح داخل محلات الصيدلية.
الفصل 6 ـ يجب تسجيل كل الحقن والتلاقيح بدفتر خاص يكون مؤشرا وموقعا بالأحرف الأولى على جميع صفحاته من قبل الصيدلي المتفقد يبيّن به هوية الطبيب الذي وصف الحقنة أو عند الاقتضاء التلقيح وهوية المريض ونوع الدواء أو التلقيح المستخدم وكيفية الحقن أو التلقيح.
الفصل 7 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة منها القرار المؤرخ في 27 جويلية 1974، المتعلق بضبط شروط الترخيص للصيادلة أو لمحضريهم في إجراء أنواع الحقن.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرّخ في 26 جويلية 1969 المتعلّق بتنظيم المواد السمية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرّخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرّخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرّخ في 7 جوان 2010، وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1013 لسنة 2019 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2019 المتعلق بتنظيم إستغلال صيدليات البيع بالتفصيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص للصيادلة في إجراء الحقن والتلاقيح وفقا للشروط التالية:
- بمقتضى وصفة طبية بالنسبة للأدوية المدرجة بالجداول أ وب وج،
- دون وصفة طبية بالنسبة للأدوية غير المدرجة بالجداول أ وب وج.
الفصل 2 ـ يرخص للمحضرين في الصيدلة في إجراء الحقن والتلاقيح وفقا للشروط المبينة بالفصل الأول من هذا القرار وذلك تحت الصيدلي وبشرط أن يكونوا محرزين على شهادة في المقدرة المهنية تسلمها وزارة الصحة.
الفصل 3 ـ تسلم المقدرة المهنية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار للمحضرين في الصيدلة الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مهنيا يكون خاتمة لمرحلة دروس نظرية وتربص تطبيقي تنظمه وزارة لفائدتهم بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
الفصل 4 ـ يتعين على الصيادلة وعلى محضريهم الذين تم الترخيص لهم في إجراء الحقن والتلاقيح استعمال معدات معقمة وحقن ذات استعمال وحيد.
الفصل 5 ـ تجرى الحقن والتلاقيح داخل محلات الصيدلية.
الفصل 6 ـ يجب تسجيل كل الحقن والتلاقيح بدفتر خاص يكون مؤشرا وموقعا بالأحرف الأولى على جميع صفحاته من قبل الصيدلي المتفقد يبيّن به هوية الطبيب الذي وصف الحقنة أو عند الاقتضاء التلقيح وهوية المريض ونوع الدواء أو التلقيح المستخدم وكيفية الحقن أو التلقيح.
الفصل 7 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة منها القرار المؤرخ في 27 جويلية 1974، المتعلق بضبط شروط الترخيص للصيادلة أو لمحضريهم في إجراء أنواع الحقن.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جويلية 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون