قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 16 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 16 جويلية 2021.
تسمى السيدة سهام بوغديري حرم نمصية متصرفا ممثلا للدولة والمساهمين العموميين بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة عوضا عن السيد سامي الزوبيدي.
تسمى السيدة سهام بوغديري حرم نمصية متصرفا ممثلا للدولة والمساهمين العموميين بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة عوضا عن السيد سامي الزوبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون