قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 8 جوان 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم، عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 5 مارس 2021:
ـ حسين الشافعي،
ـ علي دخيل،
ـ حفناوي الطريفي.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم، عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وذلك ابتداء من 5 مارس 2021:
ـ حسين الشافعي،
ـ علي دخيل،
ـ حفناوي الطريفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون