أمر حكومي عدد 533 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3756 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي لفائدة أعوان سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وضبط مقدارها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 533 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3756 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي لفائدة أعوان سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وضبط مقدارها.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته، وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كما تمّ تنقيحه وإتمامـه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المــؤرخ في 11 فيفري 2008
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 490 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر عدد 3756 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وضبط مقدارها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
على رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3756 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 2 (جديد) : يتمتّع بمنحة القاعدة العدديّة والزّمن المدرسي التي تعادل 75 % باعتبار عناصر المرتب الشهرية القارة القيّمون العامّون التابعون لوزارة التربية تصرف على ثلاثة أقساط طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار الشهري للمنحة بحساب الدينار
بداية من
1 ماي 2021 بداية من
1 سبتمبر 2021 بداية من
1 ماي 2022
قيم عام رئيس مميز 38,390 38,390 76,780
قيم عام رئيس أول 36,975 36,975 73,950
قيم عام رئيس فوق الرتبة 35,575 35,575 71,150
قيم عام رئيس 34,400 34,400 68,800
قيم عام أول مميز 33,250 33,250 66,500
قيم عام أول فوق الرتبة 33,390 33,390 66,780
قيم عام أول 33,057 33,057 66,115
قيم عام 32,300 32,300 64,600
الفصل 2 ـ يضاف الفصل 2 (مكرّر) إلى الأمر عدد 3756 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه كما يلي:
الفصل 2 (مكرّر): يرفّع بمقتضى أمر حكومي في مقدار منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي كلما تم الترفيع في عناصر المرتب الشهرية القارة.
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته، وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كما تمّ تنقيحه وإتمامـه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المــؤرخ في 11 فيفري 2008
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تـمّمته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 490 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر عدد 3756 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي لفائدة سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وضبط مقدارها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
على رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 3756 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 2 (جديد) : يتمتّع بمنحة القاعدة العدديّة والزّمن المدرسي التي تعادل 75 % باعتبار عناصر المرتب الشهرية القارة القيّمون العامّون التابعون لوزارة التربية تصرف على ثلاثة أقساط طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار الشهري للمنحة بحساب الدينار
بداية من
1 ماي 2021 بداية من
1 سبتمبر 2021 بداية من
1 ماي 2022
قيم عام رئيس مميز 38,390 38,390 76,780
قيم عام رئيس أول 36,975 36,975 73,950
قيم عام رئيس فوق الرتبة 35,575 35,575 71,150
قيم عام رئيس 34,400 34,400 68,800
قيم عام أول مميز 33,250 33,250 66,500
قيم عام أول فوق الرتبة 33,390 33,390 66,780
قيم عام أول 33,057 33,057 66,115
قيم عام 32,300 32,300 64,600
الفصل 2 ـ يضاف الفصل 2 (مكرّر) إلى الأمر عدد 3756 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه كما يلي:
الفصل 2 (مكرّر): يرفّع بمقتضى أمر حكومي في مقدار منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي كلما تم الترفيع في عناصر المرتب الشهرية القارة.
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون