قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 29 جوان 2021 يتعلق بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي "محمد بن ساسي" بقابس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 29 جوان 2021 يتعلق بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي "محمد بن ساسي" بقابس.
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية والمتمم بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي "محمد بن ساسي" بقابس.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود وزير الصحة
فوزي مهدي
إن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية والمتمم بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي "محمد بن ساسي" بقابس.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون