قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 جوان 2021 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-060
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 جوان 2021.
يكلف السيد محمد بن مبارك، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية قبلي بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
يكلف السيد محمد بن مبارك، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية قبلي بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون