قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصحة مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بتحديد المواد التي تختص الصيدلية المركزية للبلاد التونسية دون غيرها بتوريدها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير مؤرخ في 25 نوفمبر 2020 يتعلق بتحديد المواد التي تختص الصيدلية المركزية للبلاد التونسية دون غيرها بتوريدها.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصحـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 وخاصة الفصول الأول و21 و22 منه،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عـدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلّـق بقانون المالية لسنـة 2012،
وعلى القانون عدد 105 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بالصيدلية المركزية للبلاد التونسية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 25 أكتوبر 1994 المتعلق بتحديد المواد التي تختص الصيدلية المركزية للبلاد التونسية دون غيرها بتوريدها، كما تم تنقيحه بقرار وزيري التجارة والصحة العمومية المؤرخ في 4 سبتمبر 1995.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تختص الصيدلية المركزية للبلاد التونسية دون غيرها بتوريد:
1 ـ المواد الصيدلية المصنفة بالفصل 30 من تعريفة المعاليم الديوانية، باستثناء:
ـ الاسمنت وغيره من المنتجات الصالحة لحشو الأسنان واسمنت ترميم العظام (البند الفرعي 300640)،
ـ حافظات الأدوات الطبية والصناديق الصيدلية الجاهزة للمعالجات الاستعجالية (البند الفرعي 300650)،
ـ حافظات الكواشف المخبرية لتشخيص الملاريا (البند الفرعي 300211)،
ـ مضادات الأمصال سواء كانت معدلة أو تم الحصول عليها بطريقة تكنولوجية (البند الفرعي 300212)،
ـ أجزاء الدم الأخرى والمنتجات المناعية وإن كانت معدلة
أو تم الحصول عليها عن طريق عمليات التكنولوجيا الحيوية (البند الفرعي 300219)،
ـ كواشف معدة لتحديد فصائل الدم أو عوامل الدم (البند الفرعي 300620)،
- بيكربونات الصوديوم المعبأة في خراطيش وأكياس موجهة لغسيل الكلى ومحلول غسيل الكلى الذي يحتوي بيكربونات الصوديوم والالكتروليت (البند الفرعي 300490).
2 ـ الأدوية المدرجة بتعريفات ديوانية أخرى المنصوص عليها بالملحق المرفق بالصيغة الفرنسية لهذا القرار.
3 ـ القطن الماص الموظب للبيع الوارد بالبند 01-52 وشاش التضميد الوارد بالبند 08-52 باستثناء الحياكة السادة التي لا يزيد وزن المتر المربع منها عن المائة (100) غرام والمخصصة لصناعة الجبس الجراحي.
الفصل 2 ـ تستثنى من احتكار توريد الصيدلية المركزية للبلاد التونسية المواد الأوليّة والمنتجات نصف المصنعة المصنفة بالفصل 30 من تعريفة المعاليم الديوانيّة الموردة من قبل الصناعيين المتحصلين على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم و/أو لترويج منتجاتهم في السوق المحلية وذلك بالنسبة للقطاعات التالية:
ـ قطاع صنع الأدوية المعدة للطب البشري،
ـ قطاع صنع الكواشف المخبرية المعدة لتحديد فصائل
أو عوامل الدم،
ـ قطاع تحضير الأدوية المعدة للطب البيطري،
ـ قطاع التغذية البشرية والتغذية الحيوانية.
ويخضع توريد المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة إلى موافقة الهياكل الفنية المختصة التابعة لوزارة الصحة.
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 25 أكتوبر 1994، المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
وزير الصحة
فوزي مهدي
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصحـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 وخاصة الفصول الأول و21 و22 منه،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عـدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلّـق بقانون المالية لسنـة 2012،
وعلى القانون عدد 105 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بالصيدلية المركزية للبلاد التونسية وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 25 أكتوبر 1994 المتعلق بتحديد المواد التي تختص الصيدلية المركزية للبلاد التونسية دون غيرها بتوريدها، كما تم تنقيحه بقرار وزيري التجارة والصحة العمومية المؤرخ في 4 سبتمبر 1995.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تختص الصيدلية المركزية للبلاد التونسية دون غيرها بتوريد:
1 ـ المواد الصيدلية المصنفة بالفصل 30 من تعريفة المعاليم الديوانية، باستثناء:
ـ الاسمنت وغيره من المنتجات الصالحة لحشو الأسنان واسمنت ترميم العظام (البند الفرعي 300640)،
ـ حافظات الأدوات الطبية والصناديق الصيدلية الجاهزة للمعالجات الاستعجالية (البند الفرعي 300650)،
ـ حافظات الكواشف المخبرية لتشخيص الملاريا (البند الفرعي 300211)،
ـ مضادات الأمصال سواء كانت معدلة أو تم الحصول عليها بطريقة تكنولوجية (البند الفرعي 300212)،
ـ أجزاء الدم الأخرى والمنتجات المناعية وإن كانت معدلة
أو تم الحصول عليها عن طريق عمليات التكنولوجيا الحيوية (البند الفرعي 300219)،
ـ كواشف معدة لتحديد فصائل الدم أو عوامل الدم (البند الفرعي 300620)،
- بيكربونات الصوديوم المعبأة في خراطيش وأكياس موجهة لغسيل الكلى ومحلول غسيل الكلى الذي يحتوي بيكربونات الصوديوم والالكتروليت (البند الفرعي 300490).
2 ـ الأدوية المدرجة بتعريفات ديوانية أخرى المنصوص عليها بالملحق المرفق بالصيغة الفرنسية لهذا القرار.
3 ـ القطن الماص الموظب للبيع الوارد بالبند 01-52 وشاش التضميد الوارد بالبند 08-52 باستثناء الحياكة السادة التي لا يزيد وزن المتر المربع منها عن المائة (100) غرام والمخصصة لصناعة الجبس الجراحي.
الفصل 2 ـ تستثنى من احتكار توريد الصيدلية المركزية للبلاد التونسية المواد الأوليّة والمنتجات نصف المصنعة المصنفة بالفصل 30 من تعريفة المعاليم الديوانيّة الموردة من قبل الصناعيين المتحصلين على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم و/أو لترويج منتجاتهم في السوق المحلية وذلك بالنسبة للقطاعات التالية:
ـ قطاع صنع الأدوية المعدة للطب البشري،
ـ قطاع صنع الكواشف المخبرية المعدة لتحديد فصائل
أو عوامل الدم،
ـ قطاع تحضير الأدوية المعدة للطب البيطري،
ـ قطاع التغذية البشرية والتغذية الحيوانية.
ويخضع توريد المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة إلى موافقة الهياكل الفنية المختصة التابعة لوزارة الصحة.
الفصل 3 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزيري الاقتصاد الوطني والصحة العمومية المؤرخ في 25 أكتوبر 1994، المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون