قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة نوال الماجري، متصرف، بمهام متفقد إداري ومالي بالتفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة نوال الماجري، متصرف، بمهام متفقد إداري ومالي بالتفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 أكتوبر 2020.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون