أمر رئاسي عدد 138 لسنة 2020 مؤرخ في 3 ديسمبر 2020 يتعلق بإسناد وسام الوفاء والتضحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 138 لسنة 2020 مؤرخ في 3 ديسمبر 2020.
يسند وسام الوفاء والتضحية للعسكريين الآتي ذكرهم كما يلي:
* الصنف الثاني من وسام الوفاء والتضحية:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 جندي أول محمد ضياء الزروقي 96/2016 ابتداء من 19 أفريل 2020
* الصنف الرابع من وسام الوفاء والتضحية:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول نديم تاغوتي 7781/2014 ابتداء من 19 أفريل 2020
2 جندي أول ياسر الغربي 32269/2014
يسند وسام الوفاء والتضحية للعسكريين الآتي ذكرهم كما يلي:
* الصنف الثاني من وسام الوفاء والتضحية:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 جندي أول محمد ضياء الزروقي 96/2016 ابتداء من 19 أفريل 2020
* الصنف الرابع من وسام الوفاء والتضحية:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 رقيب أول نديم تاغوتي 7781/2014 ابتداء من 19 أفريل 2020
2 جندي أول ياسر الغربي 32269/2014
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون