قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس كتابة مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
ينهى تكليف السيدة سنيا عبد اللطيف، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب التنظيم والأساليب بالمحكمة الابتدائية ببن عروس ابتداء من 1 سبتمبر 2020، بطلب منها.
ينهى تكليف السيدة سنيا عبد اللطيف، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب التنظيم والأساليب بالمحكمة الابتدائية ببن عروس ابتداء من 1 سبتمبر 2020، بطلب منها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون