Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس كتابة مساعد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-121

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 ديسمبر 2020.
ينهى تكليف السيدة سنيا عبد اللطيف، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب التنظيم والأساليب بالمحكمة الابتدائية ببن عروس ابتداء من 1 سبتمبر 2020، بطلب منها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟